اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 627
أربابها بأعيانهم كان عليه رد كل مال إلى صاحبه[1] و لم يجز
له ردها إلى الظالم إلا أن يخاف على نفسه من ذلك.
و إن لم يعرف أربابها
أخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد ع و أيتامهم و أبناء سبيلهم و صرف منها[2] الباقي إلى
فقراء المؤمنين فإن خاف من ذلك على نفسه لم يكن عليه حرج في ردها على الظالم و إن
لم يخف كان مأثوما بردها عليه.
و إن مات الظالم و
الوديعة عند المؤتمن صرفها فيما ذكرناه و لم يعط ورثته[3] منها شيئا فإن استحلفوه
عليها حلف لهم و هو مأجور غير مأزور.
فإن كانت الوديعة مختلطة
بحلال و حرام أو لم يكن يعرف المودع حالها فليس له التصرف فيها بما ذكرناه و عليه
ردها إلى الذي استودعه إياها.
و إذا مات صاحب الوديعة
لم يجز[4] للمودع
تسليمها إلى أحد من ورثته حتى يحيط علما بهم و باستحقاقهم منها فإذا عرفهم أعطى كل
ذي حق حقه منها فإن رضيت الجماعة بواحد منهم يتسلمها[5] كان عليه دفعها إليه
برضاء جماعتهم به في ذلك