responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 627

أربابها بأعيانهم كان عليه رد كل مال إلى صاحبه‌[1] و لم يجز له ردها إلى الظالم إلا أن يخاف على نفسه من ذلك.

و إن لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد ع و أيتامهم و أبناء سبيلهم و صرف منها[2] الباقي إلى فقراء المؤمنين فإن خاف من ذلك على نفسه لم يكن عليه حرج في ردها على الظالم و إن لم يخف كان مأثوما بردها عليه.

و إن مات الظالم و الوديعة عند المؤتمن صرفها فيما ذكرناه و لم يعط ورثته‌[3] منها شيئا فإن استحلفوه عليها حلف لهم و هو مأجور غير مأزور.

فإن كانت الوديعة مختلطة بحلال و حرام أو لم يكن يعرف المودع حالها فليس له التصرف فيها بما ذكرناه و عليه ردها إلى الذي استودعه إياها.

و إذا مات صاحب الوديعة لم يجز[4] للمودع تسليمها إلى أحد من ورثته حتى يحيط علما بهم و باستحقاقهم منها فإذا عرفهم أعطى كل ذي حق حقه منها فإن رضيت الجماعة بواحد منهم يتسلمها[5] كان عليه دفعها إليه برضاء جماعتهم به في ذلك‌


[1] في ألف، ج:« صاحبها».

[2] ليس« منها» فى( ب).

[3] في ب، ه:« ورثة».

[4] في ه:« لم يكن».

[5] في ج، ز:« بتسليمها».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست