responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 626

باب الوديعة

و من استودع غيره شيئا فهلك في يد المودع من غير تفريط منه فيه أو تعد لم يكن عليه ضمان في ذلك فإن فرط في حفظه أو تعدى فيه كان ضامنا له.

و إذا أحرز المودع الوديعة بحيث يحرز ماله ثم خاف على ماله فنقله إلى حرز آخر كان عليه نقل الوديعة مع ماله إلى حيث يحرزه فيه فإن لم يفعل ذلك كان ضامنا لها.

و إذا اختلف المودع و المودع‌[1] في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها مع يمنة بالله عز و جل.

و إذا أودع الإنسان غيره مالا فحركه المودع و اتجر به‌[2] فهو ضامن له فإن أفاد المال ربحا كان لصاحبه دون المودع و إن خسر كان عليه جبرانه و تمامه.

و الوديعة أمانة للبر و الفاجر لا تحل خيانة[3] أحد فيها.

فإن كانت‌[4] الوديعة من أموال المسلمين و غصوبهم‌[5] و عرف المودع‌


[1] في د، ز:« و المودوع».

[2] في ب:« فيه» بدل« به».

[3] في ب:« لا يحلّ له خيانة ...» و في ج:« و لا يحلّ خيانة ...» و في و:« لا يحلّ خيانة ...».

[4] في ه:« و إن كان الوديعة».

[5] في ه:« و خصومهم».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست