اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 620
و كذلك الدور إذا افترقت و كان الطريق إليها واحدا كانت
الشفعة فيها بالطريق ما لم يكثر الشركاء و يزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه.
و الشفعة للشريك على
المبتاع دون البائع و يكتب عليه الدرك و يكون للمبتاع الدرك على البائع.
و إذا باع إنسان شقصا
إلى أجل كان الشفيع[1] أحق به إلى
الأجل إن كان مليا و إن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له إلا أن يقيم
للمبتاع ثقة يضمن له المال في الأجل و إن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار
في قبضه و تأخيره على الضمان له إلى الأجل