responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 620

و كذلك الدور إذا افترقت و كان الطريق إليها واحدا كانت الشفعة فيها بالطريق ما لم يكثر الشركاء و يزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه.

و الشفعة للشريك على المبتاع دون البائع و يكتب عليه الدرك و يكون للمبتاع الدرك على البائع.

و إذا باع إنسان شقصا إلى أجل كان الشفيع‌[1] أحق به إلى الأجل إن كان مليا و إن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له إلا أن يقيم للمبتاع ثقة يضمن له المال في الأجل و إن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في قبضه و تأخيره على الضمان له إلى الأجل‌


[1] في و:« فالشّفيع» بدل« كان الشّفيع».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست