اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 619
أخره و دافع به فلا شفعة له.
و إذا مات صاحب الشفعة
كان لورثته القيام مقامه فيها.
و لا شفعة في الهبة و
الصدقة و لو قال إنسان لشريك له في ملك ثمن هذا الشقص كذا فإن اخترته فخذه به
فامتنع عليه منه[1] و ابتاعه
أجنبي بذلك فقبض منه البائع بعض الثمن و وهب له البعض الآخر لم يكن للشريك
المطالبة فيه.
و لو عقد البيع على الأجنبي
بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريك الشفعة على المبتاع و قبضه منه بمثل ما نقده[2] فيه.
و إذا اختلف المتبايعان
و الشفيع في الثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه.
و إذا وهب صاحب الشقص
بعضه لأجنبي[3] ثم باعه
بعد و الهبة باقية بطلت فيه الشفعة.
و من مهر امرأة شقصا من
ملك له لم يكن للشريك فيه شفعة على المرأة و لا على غيرها لأن المهر ليس بثمن
لمبيع و لا عقدته عقدة ابتياع[4].
و إذا باع الإنسان شقصا
بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد و[5] الأمة.
و كذلك الحكم في جميع
العروض و الضياع إذا كانت متفرقة[6] بالحدود و
شربها واحد وجبت الشفعة به.