responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 619

أخره و دافع به فلا شفعة له.

و إذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها.

و لا شفعة في الهبة و الصدقة و لو قال إنسان لشريك له في ملك ثمن هذا الشقص كذا فإن اخترته فخذه به فامتنع عليه منه‌[1] و ابتاعه أجنبي بذلك فقبض منه البائع بعض الثمن و وهب له البعض الآخر لم يكن للشريك المطالبة فيه.

و لو عقد البيع على الأجنبي بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريك الشفعة على المبتاع و قبضه منه بمثل ما نقده‌[2] فيه.

و إذا اختلف المتبايعان و الشفيع في الثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه.

و إذا وهب صاحب الشقص بعضه لأجنبي‌[3] ثم باعه بعد و الهبة باقية بطلت فيه الشفعة.

و من مهر امرأة شقصا من ملك له لم يكن للشريك فيه شفعة على المرأة و لا على غيرها لأن المهر ليس بثمن لمبيع و لا عقدته عقدة ابتياع‌[4].

و إذا باع الإنسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد و[5] الأمة.

و كذلك الحكم في جميع العروض و الضياع إذا كانت متفرقة[6] بالحدود و شربها واحد وجبت الشفعة به.


[1] ليس« منه» فى( د).

[2] في ج، و:« نقد».

[3] في ب:« الأجنبىّ».

[4] في ألف:« الابتياع».

[5] في ب، ه، و:« أو».

[6] في ب:« مفترقة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست