responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 618

باب الشفعة

و الشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين فإن كانت الشركة فيه بين ثلاثة نفر و أكثر فلا شفعة لواحد منهم و إذا تحيزت‌[1] الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة.

و ليس لكافر على مسلم شفعة.

و متى باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي و الشريك حاضر فأمضى البيع و بارك للمبتاع بطلت شفعته‌[2] و إن طالب بالمبيع‌[3] كان أحق به بمثل ما نقده الأجنبي فيه من غير زيادة و لا نقصان.

فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة فإن أهمل ذلك كان‌[4] للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة و للمئوف بحكم‌[5] الحاكم ذلك له.

و إذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم تكن‌[6] له شفعة و كذلك إن‌


[1] في ه:« تميّزت».

[2] في ب:« الشّفعة».

[3] في ج:« بالبيع»، و في ه:« المبيع».

[4] ليس« كان» فى( ب، و).

[5] في ز:« لحكم».

[6] في ج، ز:« لم يكن».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست