responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 616

26 باب تلقي السلع و الاحتكار

و يكره تلقي الغنم و غيرها من الحيوان و الأطعمة و الأمتعة التي يجلبها التجار إلى الأسواق.

و حد التلقي أربعة فراسخ فما دونها و ما زاد على ذلك فليس بالتلقي المكروه.

و الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها و ضيق الأمر عليهم فيها و ذلك مكروه فإن كانت الغلات واسعة و هي موجودة في البلد على كفاية أهله لم يكره‌[1] احتباس الغلات و امتناع أربابها من البيع طلبا للفضل‌[2].

و للسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته و بيعها في أسواق المسلمين إذا كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها و له أن يسعرها على ما يراه من المصلحة و لا يسعرها بما يخسر أربابها فيها


[1] في ب، ز:« لم يكن» بدل« لم يكره».

[2] في ب:« للفضل مكروها و ...».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست