اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 614
24 باب بيع الأرزاق و الديون
و لا يجوز للإنسان بيع
رزقه من السلطان حتى يقبضه فيبيع الذهب و الورق منه بالعُرُوض و يبيع[1] العُرُوض
بالذهب و الورق و لا بأس أن يبيع دينه على غيره قبل قبضه و الفرق بين الأمرين أن
رزق السلطان غير مضمون لأنه ربما رأى إسقاط صاحبه من الديوان بحدث منه أو غناء عنه
و الدين مضمون لصاحبه حتى يصل إليه
25 باب أجر الوَزَّان
و الناقِد و الكَيَّال و الدَّلَّال
و أجرة وزان المال و
ناقده على المبتاع لأن عليه أن يوفي البائع ماله جيدا سليما من العيب.
و أجرة الكيال و وزان
المتاع على البائع لأن عليه توفية المبتاع ما اشتراه كيلا معروفا و وزنا معلوما.
و أجرة الدلال على
المبتاع.
و أجرة المنادي على
البائع.
و من نصب نفسه لبيع
الأمتعة كان له أجر البيع على البائع دون المبتاع و من نصب نفسه للشراء كان أجر
ذلك على المبتاع فإن كان وسيطا يبيع للناس و يبتاع لهم كان أجره على ما يبيع من
جهة البائع و أجره على ما يشتري من جهة المبتاع.