responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 614

24 باب بيع الأرزاق و الديون‌

و لا يجوز للإنسان بيع رزقه من السلطان حتى يقبضه فيبيع الذهب و الورق منه بالعُرُوض و يبيع‌[1] العُرُوض بالذهب و الورق و لا بأس أن يبيع دينه على غيره قبل قبضه و الفرق بين الأمرين أن رزق السلطان غير مضمون لأنه ربما رأى إسقاط صاحبه من الديوان بحدث منه أو غناء عنه و الدين مضمون لصاحبه حتى يصل إليه‌

25 باب أجر الوَزَّان و الناقِد و الكَيَّال و الدَّلَّال‌

و أجرة وزان المال و ناقده على المبتاع لأن عليه أن يوفي البائع ماله جيدا سليما من العيب.

و أجرة الكيال و وزان المتاع على البائع لأن عليه توفية المبتاع ما اشتراه كيلا معروفا و وزنا معلوما.

و أجرة الدلال على المبتاع.

و أجرة المنادي على البائع.

و من نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البائع دون المبتاع و من نصب نفسه للشراء كان أجر ذلك على المبتاع فإن كان وسيطا يبيع للناس و يبتاع لهم كان أجره على ما يبيع من جهة البائع و أجره على ما يشتري من جهة المبتاع.


[1] في غير ألف، و:« بيع».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست