اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 61
انتقض[1] تيممه و وجب
عليه الطهور به للصلاة فإن فرط في ذلك حتى يفوته الماء أو يصير إلى حال يضر به
استعمال الماء أعاد التيمم إن شاء الله.
و من فقد الماء فلا
يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه و عن يمينه و عن شماله مقدار رمية سهمين
من كل جهة إن كانت الأرض سهلة و إن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فإن
لم يجده تيمم في آخر أوقات الصلاة عند الإياس[2]
منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه.
و من قام إلى صلاة بتيمم
لفقد الماء ثم وجده بعد قيامه فيها فإنه إن كان كبر تكبيرة الإحرام فليس عليه
الانصراف من الصلاة و إن لم يكن كبرها فلينصرف و ليتطهر بالماء ثم ليستأنف[3] الصلاة إن
شاء الله.
و لو أن متيمما دخل في
الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد و وجد الماء كان[4] عليه أن يتطهر بالماء و يبني على ما
مضى من صلاته ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من
الصلاة فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر و يستأنف الصلاة من أولها و لم يجزه
ما تقدم منها[5].
9 باب صفة التيمم و
أحكام المحدثين فيه و ما ينبغي لهم أن يعملوا عليه من الاستبراء و الاستظهار
و إذا بال الإنسان و هو
غير واجد للماء فليستبرئ من البول بما وصفناه في باب الطهارة ليخرج ما بقي منه[6] في مجاريه
ثم ليتنشف[7] بالخرق إن