responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 61

انتقض‌[1] تيممه و وجب عليه الطهور به للصلاة فإن فرط في ذلك حتى يفوته الماء أو يصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد التيمم إن شاء الله.

و من فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه و عن يمينه و عن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة و إن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فإن لم يجده تيمم في آخر أوقات الصلاة عند الإياس‌[2] منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه.

و من قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجده بعد قيامه فيها فإنه إن كان كبر تكبيرة الإحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة و إن لم يكن كبرها فلينصرف و ليتطهر بالماء ثم ليستأنف‌[3] الصلاة إن شاء الله.

و لو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد و وجد الماء كان‌[4] عليه أن يتطهر بالماء و يبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر و يستأنف الصلاة من أولها و لم يجزه ما تقدم منها[5].

9 باب صفة التيمم و أحكام المحدثين فيه و ما ينبغي لهم أن يعملوا عليه من الاستبراء و الاستظهار

و إذا بال الإنسان و هو غير واجد للماء فليستبرئ من البول بما وصفناه في باب الطهارة ليخرج ما بقي منه‌[6] في مجاريه ثم ليتنشف‌[7] بالخرق إن‌


[1] في ه:« انتقض به».

[2] في ه، ز:« عند اليأس».

[3] في ألف، ب، ج:« ثم يستأنف».

[4] في ب:« لكان».

[5]- ما بين المعقوفتين في( ب، و) فقط إلّا جملة« و لم يجزه ما تقدّم منها» فإنّها في( ب) فقط.

[6]- ليس« منه» في( ب، د).

[7] في ألف، ج، ه:« لينشف».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست