responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 607

يحتج مع العقد الأول إلى استئناف عقد جديد.

و لو أن إنسانا غصب غيره‌[1] متاعا و باعه من إنسان آخر فوجده صاحبه عند المبتاع لكان له انتزاعه من يده فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه إلا أن يكون المبتاع قد كان يعلم بأنه مغصوب فتلزمه قيمته لصاحبه و لا درك له على الغاصب فيما غرمه لصاحب المتاع فإن اختلف‌[2] في القيمة كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله عز و جل و إن أمضى المغصوب‌[3] البيع لم يكن له درك على المبتاع و كان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن فيه.

و من ابتاع بيعا فاسدا فهلك المبيع في يده أو حدث فساد فيه كان ضامنا لقيمته في هلاكه و لأرش‌[4] ما نقص من قيمته بفساده.

و من ابتاع متاعا فقبض بعضه و تلف البعض الآخر في يد البائع أو فسد شي‌ء منه كان بالخيار في الرجوع على البائع بثمن ما لم يقبضه منه مما تلف أو عاب و في قيمة ما تلف و أرش العيب فيما عاب.

فإن ابتاع ما لا يتبعض كالحيوان فتلف في يد البائع كان من ماله دون المبتاع و إن حدث به عيب كان بالخيار إن شاء قبضه بعينه من غير أرش و إن شاء رده و قبض ما نقده فيه.

و من قال لغيره ابتع لي متاعا من جنس كذا أو أي متاع رأيت ابتياعه و انقد ثمنه من مالك لأربحك‌[5] فيه فابتاعه الإنسان على هذا الشرط لم ينعقد به بيع للقائل و كان المبتاع بالخيار إن شاء باعه إياه على ما اشترطه و إن شاء لم يبعه و اقتناه لنفسه أو باعه من سواه‌


[1] في ج:« لغيره» و في و، ز:« من غيره».

[2] في ز:« اختلفا».

[3] في ج، ز:« المغصوب منه» و في ألف:« للبيع».

[4] في ألف، ج، د:« و الأرش».

[5] في ب:« أربحك» و في ج:« و أربحك».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست