اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 606
و إذا قال الواسطة للتاجر خبرني بثمن هذا الثوب و أربح علي
فيه شيئا لأبيعه ففعل التاجر ذلك و باعه الواسطة بزيادة على رأس المال و الربح كان
ذلك للتاجر دون الواسطة إلا أن يضمنه الواسطة و يوجبه على نفسه فإن فعل ذلك جاز له
أخذ الفضل على الربح و لم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه و بينه فيه
13 باب إجازة البيع و
صحته و فساده و حكم الدرك فيه
و من باع ما لا يملك
بيعه كان البيع موقوفا على إجازة المالك له أو[1] إبطاله إياه.
فإن أجازه كان ماضيا و
إن لم يجزه كان مردودا.
فإن باع أمة لا يملك
بيعها فأولدها المبتاع كان لمالك الأمة انتزاعها من يد المبتاع و استرقاق ولدها
على ما قدمناه و يرجع المبتاع بالدرك على البائع إن كان ائتمنه في الابتياع منه و
إن لم يكن ائتمنه في ذلك لم يكن له عليه درك فيما أقبضه[2] إياه و إن أمضى المالك
البيع لم يكن له على المبتاع و ولده من الجارية سبيل و لو كان المبتاع قد أعتق
الجارية و تزوجها لكان لسيدها إبطال العتق و فسخ النكاح و كان له إمضاء ذلك و
إنفاذه حسب ما ذكرناه.
و لو أن رجلا تزوج
بامرأة على أنها حرة فأولدها فظهر بعد ذلك أنها أمة و حضر سيدها يلتمسها و ولدها
كان له ذلك إلا أن يقيم المتزوج بينة أنه[3]
تزوجها بولي ظاهر العدالة فيتسلم السيد الجارية و لا يكون له على الولد سبيل و إن
أمضى السيد النكاح جاز ذلك و كانت على زوجية الرجل و لم