responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 604

و لا نسية و كذلك لا يجوز بيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها و لا مَكُّوكٍ من الشعير بِمَكُّوكَيْنِ منه.

و لا يجوز أيضا التفاضل بين الحنطة و الشعير لأن أصلهما واحد فلو باع إنسان قفيزا من الحنطة بقفيزين من الشعير كان عاصيا لله و بيعه باطلا.

و لا بأس ببيع دينار بعشرة دراهم يدا بيد من غير تأخير و قفيز من الحنطة بقفيزين من الذُّرَة نقدا و مكوك من السَّمْسِم بمكوكين من الدُّخْن نقدا و لا يجوز شي‌ء من ذلك نسية.

و لا بأس ببيع ما لا يكال و لا يوزن واحد باثنين و أكثر من ذلك نقدا أو لا يجوز نسية كثوب بثوبين و بعير ببعيرين و شاة بشاتين و دار بدارين و نخلة بنخلتين يدا بيد نقدا و إن باع ذلك نسية كان البيع باطلا.

و لا يجوز بيع درهم بدرهم نسية و لا دينار بدينار نسية.

و تباع الأمتعة و العقارات بالذهب و الفضة نقدا و نسية و لا يباع بعضها ببعض نسية.

و لا يجوز بيع الغنم باللحم وزنا و لا جزافا لأنه مجهول.

و لا بأس ببيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل نقدا و لا يجوز نسية و كذلك الخبز بالدقيق متماثلا نقدا و لا يجوز متفاضلا و لا نسية.

و اللبن بالسمن و الزبد مثلا بمثل نقدا جائز و لا يجوز النسية فيه و لا التفاضل.

و إذا اتفقت اللحمان جاز بيع بعضها ببعض متماثلا في الوزن نقدا و لم يجز نسية و إذا اختلفت كلحم الغنم و البقر و الإبل و الجواميس جاز بيع الواحد منه بالاثنين نقدا من غير تأخير كما ذكرناه.

و إذا كان الشي‌ء يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا و يباع في مصر آخر جزافا فحكمه حكم المكيل و الموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك و إن‌

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست