responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 603

و لا بأس ببيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة و إن كان قائما في شجرة

10 باب الاستثناء في الثمار

و لا بأس أن يستثني الإنسان مما يبيعه من الثمار أرطالا معلومة و مكاييل موصوفة و استثناء الربع و الثلث منها و أشباه ذلك أحوط في البيع.

و لا بأس أن يستثني البائع من النخل عددا معروفا و نخلا[1] معينا فإن لم يسم النخل و يعينه بما يتميز به من غيره كان الاستثناء باطلا.

و من ابتاع ثمرة فأصابتها جائحة فليس له على البائع درك في شي‌ء من ذلك فإن كان استثنى منها شيئا فله بحساب ما هلك من الثمرة.

و لا يجوز بيع الثمرة في رءوس النخل بالتمر كيلا و لا جزافا و لا يجوز بيع الزرع أيضا بالحنطة كيلا و لا جزافا و هذه هي المحاقلة التي نهى النبي ص عنها و خطرها في شريعة الإسلام‌[2].

11 باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز

و كل شي‌ء موزون أو مكيل إذا اتفق نوعه لم يجز بيع الواحد منه بأكثر من واحد و إن اختلف نوعه جاز بيع الواحد منه باثنين و أكثر نقدا يدا بيد و لم يجز نسية.

و لا يجوز بيع درهم بدرهمين نقدا و لا نسية[3] و لا دينار بدينارين نقدا


[1] في ألف، د، و:« نخيلا».

[2] الوسائل، ج 13، الباب 13 من أبواب بيع الثّمار، ص 24.

[3] ليس« نقدا و لا نسية» فى( ز).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست