اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 603
و لا بأس ببيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة و إن كان
قائما في شجرة
10 باب الاستثناء في
الثمار
و لا بأس أن يستثني
الإنسان مما يبيعه من الثمار أرطالا معلومة و مكاييل موصوفة و استثناء الربع و
الثلث منها و أشباه ذلك أحوط في البيع.
و لا بأس أن يستثني
البائع من النخل عددا معروفا و نخلا[1]
معينا فإن لم يسم النخل و يعينه بما يتميز به من غيره كان الاستثناء باطلا.
و من ابتاع ثمرة
فأصابتها جائحة فليس له على البائع درك في شيء من ذلك فإن كان استثنى منها شيئا
فله بحساب ما هلك من الثمرة.
و لا يجوز بيع الثمرة في
رءوس النخل بالتمر كيلا و لا جزافا و لا يجوز بيع الزرع أيضا بالحنطة كيلا و لا
جزافا و هذه هي المحاقلة التي نهى النبي ص عنها و خطرها في شريعة الإسلام[2].
11 باب بيع الواحد
بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز
و كل شيء موزون أو مكيل
إذا اتفق نوعه لم يجز بيع الواحد منه بأكثر من واحد و إن اختلف نوعه جاز بيع
الواحد منه باثنين و أكثر نقدا يدا بيد و لم يجز نسية.
و لا يجوز بيع درهم
بدرهمين نقدا و لا نسية[3] و لا دينار
بدينارين نقدا