اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 600
و لا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه شيء آخر فإن
وجد العبد و إلا كان ما نقد من الثمن في الشيء الموجود.
و من ابتاع أمة حاملا
فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع و كذلك القول في الحيوان من غير الناس.
و من ابتاع عبدا أو أمة
لهما مال فهو للبائع إلا أن يشترطه[1]
المبتاع و لا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما و أكثر[2].
و لا بأس بابتياع أبعاض
الحيوان كما يبتاع ذلك من غيره كالمتاع و العقار.
و إذا ابتاع اثنان عبدا
و وجدا به عيبا فأراد أحدهما الرد و الآخر الأرش لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين
و كذلك كل اثنين اشتركا في مبتاع من حيوان و غيره.
و ليس في الإِبَاقِ
عُهْدَةٌ على البائع إلا أن يكون قد أَبَقَ عنده.
و يرد العبد و الأمة من
الجنون و الجذام و البرص ما بين ابتياعهما و بين سنة واحدة و لا يردان بعد سنة و
ذلك إن أصل هذه الأمراض يتقدم ظهورها سنة و لا يتقدمها بأكثر من ذلك.
فإن وطئ المبتاع الأمة
في مدة هذه السنة لم يجز له ردها و كان له ما بين قيمتها صحيحة و سقيمة.
و لا يجوز وطء الإماء
بملك اليمين حتى يستبرئن بحيضة إن كن ممن يحضن[3] على الاستقامة و إن كن
ممن قد ارتفع عنهن الحيض لعارض دون السن استبرأن بثلاثة أشهر و إن كن ممن قد ارتفع
حيضهن بكبر لم يكن عليهن استبراء و ينبغي للبائع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها.
و إذا كان البائع عدلا فأخبر
المبتاع أنه قد استبرأ الجارية قبل بيعها لم