responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 600

و لا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه شي‌ء آخر فإن وجد العبد و إلا كان ما نقد من الثمن في الشي‌ء الموجود.

و من ابتاع أمة حاملا فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع و كذلك القول في الحيوان من غير الناس.

و من ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبائع إلا أن يشترطه‌[1] المبتاع و لا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما و أكثر[2].

و لا بأس بابتياع أبعاض الحيوان كما يبتاع ذلك من غيره كالمتاع و العقار.

و إذا ابتاع اثنان عبدا و وجدا به عيبا فأراد أحدهما الرد و الآخر الأرش لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين و كذلك كل اثنين اشتركا في مبتاع من حيوان و غيره.

و ليس في الإِبَاقِ عُهْدَةٌ على البائع إلا أن يكون قد أَبَقَ عنده.

و يرد العبد و الأمة من الجنون و الجذام و البرص ما بين ابتياعهما و بين سنة واحدة و لا يردان بعد سنة و ذلك إن أصل هذه الأمراض يتقدم ظهورها سنة و لا يتقدمها بأكثر من ذلك.

فإن وطئ المبتاع الأمة في مدة هذه السنة لم يجز له ردها و كان له ما بين قيمتها صحيحة و سقيمة.

و لا يجوز وطء الإماء بملك اليمين حتى يستبرئن بحيضة إن كن ممن يحضن‌[3] على الاستقامة و إن كن ممن قد ارتفع عنهن الحيض لعارض دون السن استبرأن بثلاثة أشهر و إن كن ممن قد ارتفع حيضهن بكبر لم يكن عليهن استبراء و ينبغي للبائع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها.

و إذا كان البائع عدلا فأخبر المبتاع أنه قد استبرأ الجارية قبل بيعها لم‌


[1] في د، و:« أن يشترط».

[2] في ألف، ج:« أو أكثر».

[3] في ألف:« تحيض».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست