responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 60

أطراف الأصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه و يمسح ببلل يديه من الثلج قدميه و يصلي إن شاء الله‌[1].

و إن كان محتاجا في التطهير[2] إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه و مسح به رأسه و بدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه فإن خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده و يجد التراب فيستعمله و يقضي ما فاته إن شاء الله.

فإن كان في أرض صخر و[3] أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها و مسح وجهه و كفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب و ليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار و لا إعادة عليه‌[4].

و متى وجد المتيمم الماء و[5] تمكن منه و لم يخف على نفسه من الطهور به‌[6] لم يجزه الصلاة حتى يتطهر به و ليس عليه فيما صلى بتيمم‌[7] قضاء.

و من احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد أو كان به مرض يضره معه استعمال الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم و صلى و إذا أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة و إن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل و إن خاف منه على نفسه و لم يجزه‌[8] التيمم بذلك جاء الأثر عن أئمة آل محمد ع‌[9]. و المتيمم يصلي بتيممه صلوات‌[10] الليل و النهار كلها من الفرائض و النوافل ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة أو يتمكن من استعمال الماء فإذا تمكن منه‌


[1] ليس« إنشاء اللّه» في( ز)، و في ج:« إن شاء».

[2] في د، ه« التطهّر».

[3] في ج، د، ه:« او».

[4] في ه:« و الإعادة عليه».

[5] في د، و:« او».

[6] ليس« به» في( ب، ج).

[7] في د:« بالتيمم».

[8] في الف:« جاز له التيمم»، و الظاهر أنّه تصحيف.

[9] الوسائل، ج 2، الباب 17، من أبواب التيمّم، ص 986.

[10] في ب، د، ه« صلاة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست