اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 599
فعلى البائع البينة فيما ادعاه فإن لم تكن له بينة حلف
المبتاع أنه لم يبرأ إليه من العيب و باعه على الصحة و كان له الرد إن شاء أو[1] أرش العيب
حسب ما بيناه
قد بينا فيما سلف[3] أن الشرط
في الحيوان ثلاثة أيام اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترط فإن هلك في مدة الثلاثة
الأيام كان من مال البائع إلا أن يكون المبتاع قد[4] أحدث فيه حدثا يدل على
الرضاء فيكون هلاكه حينئذ من مال المبتاع دون البائع على ما قدمناه فيما مضى و
شرحناه.
و لا يصح استرقاق الرجل
أبويه و لا ولده و أخته و عمته و خالته من جهة النسب و إذا ملكهم عتقوا في الحال و
خرجوا بذلك عن تملكه سواء أعتقهم أو لم يعتقهم و يملك من سميناه من جهة الرضاع و
من سواهم من أقاربه من النسب و الرضاع.
و لا يصح استرقاق المرأة
أبويها و لا أولادها و لا أخاها[5] و لا عمها
و لا خالها من جهة النسب و تملكهم من جهة الرضاع و سائر من عداهم من أقاربها نسبا
و رضاعا.
و إذا ملك الرجل أو[6] المرأة أحد
من ذكرنا أنه لا يصح استرقاقهم كان حرا في الحال و إن لم يحدث[7] له عتقا كما وصفناه.