responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 599

فعلى البائع البينة فيما ادعاه فإن لم تكن له بينة حلف المبتاع أنه لم يبرأ إليه من العيب و باعه على الصحة و كان له الرد إن شاء أو[1] أرش العيب حسب ما بيناه‌

8 باب ابتياع الحيوان‌[2] و أحكامه‌

قد بينا فيما سلف‌[3] أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترط فإن هلك في مدة الثلاثة الأيام كان من مال البائع إلا أن يكون المبتاع قد[4] أحدث فيه حدثا يدل على الرضاء فيكون هلاكه حينئذ من مال المبتاع دون البائع على ما قدمناه فيما مضى و شرحناه.

و لا يصح استرقاق الرجل أبويه و لا ولده و أخته و عمته و خالته من جهة النسب و إذا ملكهم عتقوا في الحال و خرجوا بذلك عن تملكه سواء أعتقهم أو لم يعتقهم و يملك من سميناه من جهة الرضاع و من سواهم من أقاربه من النسب و الرضاع.

و لا يصح استرقاق المرأة أبويها و لا أولادها و لا أخاها[5] و لا عمها و لا خالها من جهة النسب و تملكهم من جهة الرضاع و سائر من عداهم من أقاربها نسبا و رضاعا.

و إذا ملك الرجل أو[6] المرأة أحد من ذكرنا أنه لا يصح استرقاقهم كان حرا في الحال و إن لم يحدث‌[7] له عتقا كما وصفناه.


[1] في ج، د، و:« و».

[2] في د، ز:« الحيوانات».

[3] كتاب التّجارة، الباب 3« باب عقود البيوع»، ص 592.

[4] ليس« قد» في( ألف، ب، ج).

[5] ليس« و لا اخاها» فى( ه) و في ألف، د:« و لا عمّتها» بدل« و لا عمّها».

[6] في ج، د، و:« و».

[7] في ب:« يحدثا».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست