اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 598
أو هبتهما كان مخيرا بين الرد و أرش العيب أيهما اختار كان له
ذلك و ليس العتق كالتدبير و الهبة لأن للمدبر أن يرجع في تدبيره و للواهب الرجوع
فيما وهب ما لم يتعوض عنه و لا يجوز رد الحر إلى العبودية على حال.
و ترد الشاة المصراة و
هي التي قد جمع بايعها في ضرعها اللبن يومين أو أكثر من ذلك و لم يحلبها ليدلسها
به على المشتري فيظن إذا رأى ضرعها و حلب لبنها أنه لبن يومها لعادة لها و إذا
ردها رد معها[1] قيمة ما
احتلبه من لبنها بعد إسقاط قدر ما أنفق عليها إلى أن عرف حالها
7 باب بيع البراء من
العيوب و الحكم في اختلاف المتبايعين في ذلك
و إذا باع الإنسان شيئا
بالبراء[2] من العيوب
فليس عليه درك ما يوجد من عيب فيه و إن لم يسمه و يذكره على التفصيل و الأفضل في
بيع البراء[3] أن يذكر
البائع كل عيب يعرفه و يعينه للمبتاع على التفصيل.
و إذا اختلف البائع و
المبتاع في العيب فقال البائع حدث هذا العيب عند المبتاع و لم أبعه إلا سليما و
قال المبتاع بل باعني معيبا و لم يحدث به عندي عيب و لم يكن لأحدهما دليل على
دعواه كان على البائع اليمين أنه باعه صحيحا لا عيب فيه فإن حلف برئ من عهدته و إن
لم يحلف كان عليه الدرك فيه.
و إذا قال البائع بعت
على البراء[4] من العيوب
و أنكر المبتاع ذلك