responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 598

أو هبتهما كان مخيرا بين الرد و أرش العيب أيهما اختار كان له ذلك و ليس العتق كالتدبير و الهبة لأن للمدبر أن يرجع في تدبيره و للواهب الرجوع فيما وهب ما لم يتعوض عنه و لا يجوز رد الحر إلى العبودية على حال.

و ترد الشاة المصراة و هي التي قد جمع بايعها في ضرعها اللبن يومين أو أكثر من ذلك و لم يحلبها ليدلسها به على المشتري فيظن إذا رأى ضرعها و حلب لبنها أنه لبن يومها لعادة لها و إذا ردها رد معها[1] قيمة ما احتلبه من لبنها بعد إسقاط قدر ما أنفق عليها إلى أن عرف حالها

7 باب بيع البراء من العيوب و الحكم في اختلاف المتبايعين في ذلك‌

و إذا باع الإنسان شيئا بالبراء[2] من العيوب فليس عليه درك ما يوجد من عيب فيه و إن لم يسمه و يذكره على التفصيل و الأفضل في بيع البراء[3] أن يذكر البائع كل عيب يعرفه و يعينه للمبتاع على التفصيل.

و إذا اختلف البائع و المبتاع في العيب فقال البائع حدث هذا العيب عند المبتاع و لم أبعه إلا سليما و قال المبتاع بل باعني معيبا و لم يحدث به عندي عيب و لم يكن لأحدهما دليل على دعواه كان على البائع اليمين أنه باعه صحيحا لا عيب فيه فإن حلف برئ من عهدته و إن لم يحلف كان عليه الدرك فيه.

و إذا قال البائع بعت على البراء[4] من العيوب و أنكر المبتاع ذلك‌


[1] في ز:« مع».

[2] في ألف، ز:« بالبراءة».

[3] في ألف:« البراءة».

[4] في ز:« البراءة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست