responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 597

العيب‌[1] يُقَوَّمُ الشي‌ء صحيحا و يقوم معيبا و يرجع على البائع بقدر ما بين القيمتين و ليس للبائع على المبتاع في ذلك خيار فإن اختلف أهل الخبرة بالشي‌ء في قيمته عمل على أوسط القيم فيما ذكروه.

فإن كان المبيع جملة و ظهر العيب في بعضه كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه و إن شاء رد جميع المتاع و استرجع الثمن و ليس له رد المعيب دون ما سواه.

فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا لم يكن له الرد و كان له أرش العيب خاصة و كذلك حكمه إذا أحدث فيه حدثا بعد العلم بالعيب و لا يكون إحداثه فيه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضا منه به.

فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك و إن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه هو حدثا على ما ذكرناه.

و من ابتاع أمة ثم وجد بها عيبا لم يكن عرفه‌[2] قبل ابتياعها فله ردها و استرجاع ما نقده من ثمنها[3] و أرش العيب دون ردها لا يجبر على واحد من الأمرين.

فإن وجد بها عيبا بعد أن وطئها لم يكن له ردها و كان له أرش العيب خاصة إلا أن يكون عيبها من حبل أو مع ظهور حبل فله ردها وطئها أو لم يطأها و يرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها.

و إذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم يكن له الرد و كان له أرش العيب فإن وجد ذلك بعد تدبيرهما


[1] في ج:« المعيب».

[2] في د:« يراه» و في ه:« يعلمه» و في ز:« رآه».

[3] في ألف:« ما نقد من ثمنها» و في ب:« أو أرش ...».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست