اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 597
العيب[1] يُقَوَّمُ
الشيء صحيحا و يقوم معيبا و يرجع على البائع بقدر ما بين القيمتين و ليس للبائع
على المبتاع في ذلك خيار فإن اختلف أهل الخبرة بالشيء في قيمته عمل على أوسط
القيم فيما ذكروه.
فإن كان المبيع جملة و
ظهر العيب في بعضه كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه و إن شاء رد جميع
المتاع و استرجع الثمن و ليس له رد المعيب دون ما سواه.
فإن لم يعلم المبتاع
بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا لم يكن له الرد و كان له أرش العيب خاصة و كذلك
حكمه إذا أحدث فيه حدثا بعد العلم بالعيب و لا يكون إحداثه فيه الحدث بعد المعرفة
بالعيب رضا منه به.
فإن لم يعلم بالعيب حتى
حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك و إن اختار
الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه هو حدثا على ما ذكرناه.
و من ابتاع أمة ثم وجد
بها عيبا لم يكن عرفه[2] قبل
ابتياعها فله ردها و استرجاع ما نقده من ثمنها[3] و أرش العيب دون ردها
لا يجبر على واحد من الأمرين.
فإن وجد بها عيبا بعد أن
وطئها لم يكن له ردها و كان له أرش العيب خاصة إلا أن يكون عيبها من حبل أو مع
ظهور حبل فله ردها وطئها أو لم يطأها و يرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها.
و إذا وجد المبتاع
بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم يكن له الرد و كان له أرش العيب فإن وجد ذلك
بعد تدبيرهما