responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 596

دون مال المبتاع.

و لا بأس ببيع ما اسْتَوْجَبَهُ المبتاعُ قبل قبضه إياه و يكون قبض المبتاع الثاني نائبا[1] عن قبض الأول و يكره ذلك فيما يكال و يوزن و ليس بمفسد للبيع و لا مانع من مضيه.

و كل ما صح‌[2] بيعه قبل قبضه صحت الشركة فيه.

و من ابتاع من إنسان متاعا غير حاضر إلى أجل ثم باعه منه قبل حلول الأجل بزيادة أو نقصان كان بيعه باطلا فإن حل الأجل لم يكن بأس ببيعه إياه بأقل مما ابتاعه منه و[3] أكثر سواء حضر المتاع أو لم يحضر.

و لا يجوز تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها و لا بأس بتعجيلها قبل الآجال بشرط النقصان منها.

و لا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل ثم يبتاعه بعينه من المبتاع له نقدا و[4] نسية بنقصان مما باعه و زيادة فيه.

و إذا أَسْلَفَ الإنسانُ غيرَه مالًا في متاع فجاء الأجل و لم يجد إلا بعض ما أسلف فيه كان له أخذه بحساب السلف و أخذ الباقي من رأس ماله بغير زيادة فيه و ليس للبائع الاختيار عليه في رد ما استسلف‌[5] منه‌

6 باب العُيُوبِ المُوجِبَةِ للرَّدِّ و أحكام ذلك‌

و من ابتاع شيئا على السلامة و الصحة و ظهر له فيه عيب سبق وجوده عقد البيع كان بالخيار بين رده على البائع و ارتجاع الثمن منه و بين أرش‌


[1] في ب، ه:« ... له نائبا» و في ج:« عن قبض المبتاع الأوّل».

[2] في د، ز:« يصحّ».

[3] في ألف، د، ه:« أو».

[4] في ج، د، ز:« أو».

[5] في و:« سلف» و ليس« منه» فى( ألف).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست