responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 592

البائع بعد العقد ليَنْقُدَهُ الثمنَ فهو أحق به ما بينه و بين ثلاثة أيام فإن مضت ثلاثة أيام و لم يحضر الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع و باع من سواه و إن شاء طالبه بالثمن على التعجيل له و الوفاء و ليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار و لو هلك المبيع في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال المبتاع دون البائع لثبوت العقد بينهما عن تراض و إن هلك بعد الثلاثة أيام‌[1] كان من مال البائع لأنه أحق به و أملك على ما قدمناه.

و إذا تقاول اثنان في ابتياع شي‌ء و تراضيا بالبيع و تقابضا و لم يفترقا في المكان لم يتم البيع بينهما بذلك و إن افترقا من غير تقابض و كان العقد بينهما على ما وصفناه فالبيع ماض إلا أن يعترض فيه شي‌ء يبيح فسخه نحو ما ذكرناه.

و من ابتاع شيئا بشرط الخيار و لم يسم وقتا كان له الخيار ما بينه و بين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك فإن شرط يوما أو شهرا أو أكثر كان له شرطه بحسب ما سمى من الزمان.

فإن هلك الشي‌ء في مدة الخيار كان من مال البائع إلا أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على الرضا بالابتياع فيكون حينئذ من ماله دون مال البائع بما وصفناه.

و إذا مات المشترط للخيار في مدته قام ورثته مقامه في الخيار.

و من ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام اشترط ذلك أو لم يشترط فإن هلك الحيوان في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال البائع إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثا كما قدمناه.

و لو ابتاع إنسان جارية و عدلها[2] عند ثقة على استبرائها كانت النفقة


[1] في ب:« الأيّام».

[2] في ألف:« عزلها» و في ج:« اعتزلها».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست