responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 588

و بيع السلاح لأعداء الدين حرام و عمله لمعونتهم على قتال المسلمين.

و كسب المغنيات حرام و تعلم ذلك و تعليمه مخطور[1] في شرع الإسلام.

و كسب النوائح بالباطل حرام و لا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من الكلام و لا بأس بالأجر على ذلك و التنزه عن التكسب به أولى في الدين.

و كسب المواشط حلال إذا لم يغششن و يدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعور غيرهن من الناس‌[2] و يوشمن الخدود و يستعملن في ذلك ما حرمه الله فإن فعلن شيئا من ذلك كان كسبهن حراما.

و كسب القابلة حلال.

و كسب الحجام حلال‌[3].

و لا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل و البقر و الغنم إذا أقامه للنتاج.

و التكسب بتغسيل الأموات و حملهم و دفنهم حرام لأن ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام.

و لا بأس بالأجر على تعليم القرآن و الحكم كلها و التنزه عن التكسب بذلك أفضل.

و الأجر على الأذان و الصلاة بالناس حرام.

و لا بأس بالأجر على الحكم و القضاء بين الناس و التبرع بذلك أفضل‌[4] و أقرب إلى الله تعالى.

و الأجر على كتب المصاحف و جميع علوم الدين و الدنيا جائز.

و لا يحل كتب الكفر[5] و تجليده الصحف‌[6] إلا لإثبات الحجج في فساده.


[1] في ه، و:« محظور».

[2] في ز:« من النّساء».

[3] في ب:« و كسب القابلة حرام و كسب الحجّام حرام».

[4] ليس« افضل و» فى( ج).

[5] في ألف:« كتابة كتب الكفر».

[6] في ب:« تجليده في الصّحف» و في و:« تخليده الصّحف» و في ز:« تجليد الصّحف».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست