responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 584

و لا بأس بأكل ما عَالَجَهُ الجُنُبُ و الحائض من الخبز و الطَّبِيخِ و أشباه ذلك من الآدام إذا كانا مأمونين و يكره أكله إذا عالجه من لا يحفظ دينه من الناس و لا يؤمن عليه إفساده بالنجاسات‌[1].

و لا يؤكل في آنية الذهب و الفضة و لا يشرب فيها و إن كانت طاهرة لأن النبي ص نهى عن ذلك و حذر من فعله بالنار[2].


[1] ليس من« و يكره أكله ...» إلى هنا في( ب).

[2] الوسائل، ج 2، الباب 65 من أبواب النجاسات، ح 9 و 11، ص 1084- 1085.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست