اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 583
و لا بأس بلحوم الجواميس و البخت من الإبل و ألبانهما و لا
يجوز التضحية بهما.
و لا بأس باستعمال وبر
الميتة من الأنعام و الوحوش الحلال و شعرها و أظلافها و قرونها[1].
و يؤكل ما يوجد من
البَيْضِ في أجوافِ الميت[2] من الطير
الحلال و ما يوجد من اللبن في ضروع الميتة من الإبل و البقر و الغنم و أنفحتها و
لا بأس باستعمال عظامها و أسنانها بعد غسلها بالماء.
و جنين الحيوان حلال إذا
أشعر و أوبر و ذكاته ذكاة أمه و لا يجوز أكله قبل أن يشعر و يوبر مع الاختيار.
و من نحر بدنة أو ذبح
بقرة أو شاة في كفارة فلا يأكل منها شيئا و لا بأس أن يأكل مما نحره أو ذبحه في
هدي دم المتعة بالحج.
و يكره لأبوي الصبي أن
يأكل من عقيقته لأنها قربة إلى الله تعالى جارية مجرى الكفارات.
و لا يؤكل ما قطع من
البهيمة و هي حية لأنه ميتة محرم بلا ارتياب.
و من عمد إلى بهيمة
فضربها بالسيوف حتى فارقت الحياة[3] أو طعنها
بالرماح أو قتلها بالسهام من غير اضطرار في ذكاتها إلى ذلك إثم بما فعله و لم يحل
له أكلها و لم تحل[4] لغيره أيضا
و كانت في حكم ما فارق الحياة بغير ذكاة.
و قتيل العصا و الحجر من
الحيوان ميتة لا يؤكل على ما قدمناه.
[1] في ب:« و الوحش الحلال و شعرها و ظلفها و
قرنها».