responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 583

و لا بأس بلحوم الجواميس و البخت من الإبل و ألبانهما و لا يجوز التضحية بهما.

و لا بأس باستعمال وبر الميتة من الأنعام و الوحوش الحلال و شعرها و أظلافها و قرونها[1].

و يؤكل ما يوجد من البَيْضِ في أجوافِ الميت‌[2] من الطير الحلال و ما يوجد من اللبن في ضروع الميتة من الإبل و البقر و الغنم و أنفحتها و لا بأس باستعمال عظامها و أسنانها بعد غسلها بالماء.

و جنين الحيوان حلال إذا أشعر و أوبر و ذكاته ذكاة أمه و لا يجوز أكله قبل أن يشعر و يوبر مع الاختيار.

و من نحر بدنة أو ذبح بقرة أو شاة في كفارة فلا يأكل منها شيئا و لا بأس أن يأكل مما نحره أو ذبحه في هدي دم المتعة بالحج.

و يكره لأبوي الصبي أن يأكل من عقيقته لأنها قربة إلى الله تعالى جارية مجرى الكفارات.

و لا يؤكل ما قطع من البهيمة و هي حية لأنه ميتة محرم بلا ارتياب.

و من عمد إلى بهيمة فضربها بالسيوف حتى فارقت الحياة[3] أو طعنها بالرماح أو قتلها بالسهام من غير اضطرار في ذكاتها إلى ذلك إثم بما فعله و لم يحل له أكلها و لم تحل‌[4] لغيره أيضا و كانت في حكم ما فارق الحياة بغير ذكاة.

و قتيل العصا و الحجر من الحيوان ميتة لا يؤكل على ما قدمناه.


[1] في ب:« و الوحش الحلال و شعرها و ظلفها و قرنها».

[2] في د، ز:« الميتة».

[3] في د، ز:« حتّى فارقها الحياة».

[4] في ج، و، ز:« لم يحلّ».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست