اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 582
إناء فيه لحم و توابل[1]
جاز أكل ذلك بعد غسله بالماء[2].
و إن وقع دم في قدر
تغلي[3] على النار
جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم و تفريقها[4] بالنار و إن لم تزل عين
الدم منها حرم ما خالطه الدم و حل منها ما أمكن غسله بالماء.
و إذا وقعت الفأرة في
الزيت و السمن و العسل و أشباه ذلك و كان مائعا أهرق و إن كان جامدا ألقي ما تحتها
و ما وليها من جوانبها و استعمل الباقي و أكل و تصرف الإنسان في الانتفاع به كيف
شاء.
و كذلك الحكم في الميتة
و كل دابة نجسة إذا وقعت فيما سميناه.
و إن وقع ذلك في الدهن
جاز الاستصباح به تحت السماء و لم يجز تحت الظلال و لا يجوز أكله و لا الإدهان به
على حال.
و ليس يفسد الطعام و الشراب
ما يقع فيه من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة كالذباب و البق و الجراد و أشباهه
سواء مات فيه أو لم يمت و لا بأس باستعماله و إن وقع فيه على[5] ما ذكرناه.
و إذا وقعت النجاسة في
ماء و عجن منه أو طبخ أفسد ذلك العجين و الطبيخ و لم يجز أكلهما.
و لا يؤكل من الأنعام و
الوحوش الطحال لأنه مجمع الدم الفاسد.
و لا يؤكل القضيب و
الأنثيان.
و يكره أكل الكليتين
لقربهما من مجرى البول و ليس أكلهما حراما.
[1] في لسان العرب: توابل القدور كالفلفل و الكمون
و نحوهما».
[2] في د، ز:« جاز أله بعد غسله» و ليس« بالماء»
فيهما.