responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 580

التسمية عليها محرمة بالإجماع.

و من ذبح من أهل الإسلام فليستقبل القبلة بالذبيحة و يسمي الله عز و جل و لا يفصل الرأس من العنق حتى تبرد الذبيحة.

و إذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح و خرج منه الدم فهو ذكي و إن لم يكن منه حركة فهو منخنق و[1] في حكم الميتة و كذلك إن لم يسل منه دم.

و لا بأس بذبيحة الصبي إذا كان يحسنها.

و لا بأس بذبيحة المرأة أيضا إذا كانت تحسنها.

و من وجد ذبيحة في أسواق المسلمين و لم يعلم أن ذابحها كافر و يتيقن ذلك فليأكل منها و ليس عليه أن يسأل عن الذابح و يكفيه في استحلالها ظاهر الإسلام.

و إن تعمد المسلم ترك التسمية على الذبيحة حرم أكلها فإن نسي التسمية كفته النية لها و اعتقاد فرضها و التدين بذلك في جواز أكلها.

و قد ظن قوم أن ذبائح أهل الكتاب حلال لقوله عز و جل‌ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ‌[2].

و ليس الأمر في معنى هذه الآية كما ظنوه لأن اسم الطعام إذا أطلق اختص بالأخباز[3] و الحبوب المقتاتة دون الذبائح.

و لو كانت سمة[4] تعم بإطلاقها ذلك كله لأخرج الذبائح منها قوله جل اسمه‌ وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‌ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ‌[5] و قد ثبت‌


[1] ليس« و» فى( د، و، ز).

[2] المائدة- 5.

[3] في ز:« بالأجناس».

[4] في ه:« سمته» و في ز:« اسمه».

[5] الأنعام- 121.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست