اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 579
ضربهما بالسيوف و طعنهما بالرماح و أكلهما بعد بردهما بعدم
الحياة منهما.
و ذكاة الجراد أخذه و لا
يؤكل منه الدبى و هو الذي لا يستقل بالطيران
2 باب الذبائح و
الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه
قال الله عز و جل وَ لا
تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ
إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ
أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ[1] فحرم سبحانه أكل ما لم
يذكر اسم الله عليه من الذبائح و حذر من دخول الشبهة فيه.
و أصناف الكفار من
المشركين و اليهود و النصارى و الصابئين لا يرون التسمية على الذبائح فرضا و لا
سنة فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل حسب ما أثبتناه.
و الناصبة لآل محمد ع
[على ضربين أحدهما تحل[2] ذبيحته و
الآخر تحرم فالذين يحل ذبائحهم منهم هم المعتقدون لمودة أمير المؤمنين ع و ذريته
الأبرار ع و إن جهلوا كثيرا من حقوقهم على الآثار[3] و الذين يحرم ذبائحهم
فهم الخوارج و من ضارعهم في عداوة أمير المؤمنين ع و عترته الأطهار ع لأنهم بذلك][4] لاحقون بمن
سميناه من الكفار في تحريم ذبائحهم لأنهم و إن كانوا يرون التسمية على الذكاة
فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام لعنادهم لأولياء الله عز و جل و استحلالهم
منهم المحظورات و ذبائح المرتدين و إن اعتقدوا