responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 579

ضربهما بالسيوف و طعنهما بالرماح و أكلهما بعد بردهما بعدم الحياة منهما.

و ذكاة الجراد أخذه و لا يؤكل منه الدبى و هو الذي لا يستقل بالطيران‌

2 باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه‌

قال الله عز و جل‌ وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‌ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ‌[1] فحرم سبحانه أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح و حذر من دخول الشبهة فيه.

و أصناف الكفار من المشركين و اليهود و النصارى و الصابئين لا يرون التسمية على الذبائح فرضا و لا سنة فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل حسب ما أثبتناه.

و الناصبة لآل محمد ع [على ضربين أحدهما تحل‌[2] ذبيحته و الآخر تحرم فالذين يحل ذبائحهم منهم هم المعتقدون لمودة أمير المؤمنين ع و ذريته الأبرار ع و إن جهلوا كثيرا من حقوقهم على الآثار[3] و الذين يحرم ذبائحهم فهم الخوارج و من ضارعهم في عداوة أمير المؤمنين ع و عترته الأطهار ع لأنهم بذلك‌][4] لاحقون بمن سميناه من الكفار في تحريم ذبائحهم لأنهم و إن كانوا يرون التسمية على الذكاة فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام لعنادهم لأولياء الله عز و جل و استحلالهم منهم المحظورات و ذبائح المرتدين و إن اعتقدوا


[1] الأنعام- 121.

[2] في ب، و:« يحلّ».

[3] في ب:« على الأنام».

[4] ليس ما بين المعقوفتين في( د، ز).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست