responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 573

صلاها حين يستيقظ و يصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت.

و من نام عن صلاة الكسوف متعمدا حتى يصبح فليغتسل كفارة لذنبه و يقضها[1] بعد الغسل.

و من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه فليستغفر الله تعالى من ذلك و يغتسل كفارة لسعيه إليه.

و من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب و أسلم نفسه إلى أولياء المقتول فرضوا منه بالدية أو عفوا عنه كفر عن فعله مع التوبة بعتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا فإن لم يقدر على جميع هذه الثلاث كفارات و كانت في إمكانه واحدة منها كفر بها إن شاء الله.

و لا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده و لا في موت زوجته فإن فعل ذلك كان عليه كفارة يمين.

و لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه و في موت أخيه.

و لا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب و لا تخدشه و لا تجز شعرها فإن جَزَّتْه كان عليها كفارة قتل الخطإ عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين و إن خدشت وجهها حتى تدميه فعليها كفارة يمين و إن لطمت وجهها استغفرت الله تعالى و لا كفارة عليها أكثر من الاستغفار


[1] في ج، ه:« يقضيها».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست