responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 572

و مَنْ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ و هو محرم فكسره كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر[1] من البيض فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله عز و جل فإن لم يقدر على ذلك كفر عن كل بيضة بإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد الإطعام صام عن كل بيضة شهرين متتابعين فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما عوضا عن إطعام‌[2] كل عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيام.

فإن وطئ بيض القَبَجِ أو الدَّرَّاجِ أرسل فُحُولَةَ الغَنَمِ على إِنَاثِهَا بعدد المكسور من البيض‌[3] فما نتج كان هديا لبيت الله عز و جل فإن لم يجد ذلك ذبح عن كل بيضة شاة فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فإن لم يقدر على الإطعام‌[4] صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.

و من قتل زنبورا و هو محرم كفر عن ذلك بتمرة.

و كذلك من قتل جرادة فإن قتل جرادا قليلا كفر عن ذلك بكف من تمر فإن كان الجراد كثيرا كفر بمد من تمر.

و من حلف بالله تعالى و هو محرم كاذبا كفر عن يمينه بدم شاة فإن حلف ثانية كفر بدم بقرة فإن حلف ثالثة كفر بدم بدنة.

فإن حلف مرة أو مرتين صادقا لم يكن عليه شي‌ء[5] فإن حلف ثلاث مرات صادقا كفر بدم شاة.

و من وطئ و هو محرم كفر عن ذلك ببدنة ينحرها بمنى. و من تزوج بامرأة في عدتها فارقها و كفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق.

و من نام عن صلاة عِشَاءِ الآخرة[6] حتى يزول النصف الأول من الليل‌


[1] في ز:« كسره».

[2] في ه:« عن الطّعام».

[3] ليس« من البيض» فى( ألف، ج).

[4] في ه:« على الطّعام».

[5] في ب:« كفّارة».

[6] في ب، ه:« العشاء الآخرة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست