responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 570

و من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان و كان إفطاره له قبل الزوال قضى يوما مكانه و لا كفارة عليه و إن كان إفطاره فيه بعد الزوال كان عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات و قضى مكانه يوما.

و من أصبح على الجنابة[1] في شهر رمضان متعمدا حتى تجب صلاة الغداة فعليه الغسل و الصيام و كفارة بعتق[2] رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان‌[3].

و من وجب عليه قضاء يوم من شهر رمضان‌[4] ففرط فيه و لم يقضه حتى استهل عليه شهر رمضان ثان فعليه صيام الحاضر و الكفارة عن كل يوم‌[5] من الماضي بمد من طعام على مسكين ثم ليقضه بعد صيام الشهر الذي حضره حتى يكمل العدة الفائتة.

و من فاته صيام شهري رمضان لمرض دام به فليكفر عن الأول منهما بثلاثين مدا من طعام على ثلاثين مسكينا و ليس عليه قضاء صيام‌[6] و ليقض الثاني منهما إن شاء الله.

و الحكم في بعض الشهر الأول كالحكم في جميعه سواء يكفر عن ذلك‌[7] و يقضي الثاني.

و من قتل مؤمنا خطأ و هو أن يرمي غرضا له فيصيب المؤمن بغير اعتماد


[1] في د، ز:« و إن أصبح على الجنابة» و ليس« فى شهر رمضان» فى( ه).

[2] في ألف:« و كفّارته أن يعتق» و في ب، د:« و كفّارة يعتق».

[3] ليس« كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان» فى( ألف).

[4] في ب:« و من وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه و فرّط فيه ...».

[5] في ب:« عن كلّ يوم فاته من الماضى».

[6] في ب:« قضاء صيامه» و في د، ز:« و ليقضى صيام الثّانى ...».

[7] في ألف:« و يكفّر عن ذلك» و في ب:« و يقضى الثّانى إن شاء اللّه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست