اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 570
و من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان و كان إفطاره له قبل
الزوال قضى يوما مكانه و لا كفارة عليه و إن كان إفطاره فيه بعد الزوال كان عليه
كفارة يمين إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات و قضى مكانه
يوما.
و من أصبح على الجنابة[1] في شهر
رمضان متعمدا حتى تجب صلاة الغداة فعليه الغسل و الصيام و كفارة بعتق[2] رقبة أو
إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان[3].
و من وجب عليه قضاء يوم
من شهر رمضان[4] ففرط فيه و
لم يقضه حتى استهل عليه شهر رمضان ثان فعليه صيام الحاضر و الكفارة عن كل يوم[5] من الماضي
بمد من طعام على مسكين ثم ليقضه بعد صيام الشهر الذي حضره حتى يكمل العدة الفائتة.
و من فاته صيام شهري
رمضان لمرض دام به فليكفر عن الأول منهما بثلاثين مدا من طعام على ثلاثين مسكينا و
ليس عليه قضاء صيام[6] و ليقض
الثاني منهما إن شاء الله.
و الحكم في بعض الشهر
الأول كالحكم في جميعه سواء يكفر عن ذلك[7]
و يقضي الثاني.
و من قتل مؤمنا خطأ و هو
أن يرمي غرضا له فيصيب المؤمن بغير اعتماد
[1] في د، ز:« و إن أصبح على الجنابة» و ليس« فى
شهر رمضان» فى( ه).
[2] في ألف:« و كفّارته أن يعتق» و في ب، د:« و
كفّارة يعتق».
[3] ليس« كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان»
فى( ألف).
[4] في ب:« و من وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه
و فرّط فيه ...».