اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 569
و لا كفارة في اليمين إلا بعد الحنث.
و من صام شهرا واحدا في
كفارة الظهار أو قتل الخطإ و[1] غيرهما مما
يجب فيه صيام شهرين متتابعين ثم أفطر مختارا استأنف الصيام من أوله فإن أفطر لمرض
بنى على ما صام.
و إن صام شهرا و من
الثاني يوما أو أكثر ثم أفطر لغير عذر كان مسيئا و له أن يبني على ما مضى من
الصيام.
و كفارة الإيلاء كفارة
يمين.
و كفارة الخلف في النذر
كفارة الظهار فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة يمين.
و كفارة الوطء في الحيض
دينار إن كان وطؤه في أوله على ما بيناه[2]
و إن كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار.
و قيمة الدينار عشرة
دراهم جيادا لا غش فيها بحديد و لا رصاص و ما أشبههما مما ليس بفضة من الأجناس.
و من وطئ أمته في حيضها
كفر عن ذلك بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين.
و من أفطر يوما من شهر
رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين و قضاء
ذلك اليوم و أنى له بمثله في الفضل و الثواب.
و من نكث عهد الله تعالى
كان عليه من الكفارة ما قدمناه[3] و هي كفارة
قتل الخطإ.