responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 569

و لا كفارة في اليمين إلا بعد الحنث.

و من صام شهرا واحدا في كفارة الظهار أو قتل الخطإ و[1] غيرهما مما يجب فيه صيام شهرين متتابعين ثم أفطر مختارا استأنف الصيام من أوله فإن أفطر لمرض بنى على ما صام.

و إن صام شهرا و من الثاني يوما أو أكثر ثم أفطر لغير عذر كان مسيئا و له أن يبني على ما مضى من الصيام.

و كفارة الإيلاء كفارة يمين.

و كفارة الخلف في النذر كفارة الظهار فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة يمين.

و كفارة الوطء في الحيض دينار إن كان وطؤه في أوله على ما بيناه‌[2] و إن كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار.

و قيمة الدينار عشرة دراهم جيادا لا غش فيها بحديد و لا رصاص و ما أشبههما مما ليس بفضة من الأجناس.

و من وطئ أمته في حيضها كفر عن ذلك بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين.

و من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم و أنى له بمثله في الفضل و الثواب.

و من نكث عهد الله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه‌[3] و هي كفارة قتل الخطإ.


[1] في ب:« أو».

[2] كتاب الطّهارة، الباب 7« باب حكم الحيض و ...»، ص 55.

[3] كتاب النّذر و العهد، ص 565.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست