responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 568

باب الكفارات‌

قد مضى القول في كفارة الأيمان و بينا أنها عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبان أو إطعامهم لكل مسكين شبعه في يومه و لا يكون في جملتهم صبي صغير و لا شيخ كبير و لا مريض.

و أدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام و هو رطلان و ربع‌[1] بما تيسر من الأدم و أعلاه اللحم و أدناه الملح و أوسطه ما بين ذلك من الإدام.

و ينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعمه‌[2] أهله و إن أطعمه أعلى من ذلك كان أفضل و لا يطعمه من أدون ما يأكل هو و أهله‌[3] من الأقوات.

فإن لم يجد الحانث في اليمين شيئا من هذه الثلاثة الأشياء[4] لفقره صام ثلاثة أيام متتابعات.

و كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد المظاهر ذلك صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على هذا الصيام أطعم ستين مسكينا.

فإن جامع قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى للجماع مثل الأولى مما ذكرناه.


[1] في ألف:« ربع رطل» و في ألف، و نسخة من ه:« ممّا تيسّر» و في ب:« ما تيسّر» و في ج:« بما تيسّر من الإدام».

[2] في ز:« يطعم».

[3] في د، ز:« ما يأكل أهله» و في ه:« ما يأكل و أهله» و في ب:« ما يأكله هو و عياله».

[4] ليس« الأشياء» فى( ألف، ج) و في ب:« أشياء».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست