اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 559
عليه كفارة ظهار.
و قول القائل[1] أنا بريء
من الإسلام أو[2] أنا مشرك
إن فعلت كذا باطل لا يلزمه[3] إذا فعل
كفارة و قسمه بذلك خطأ منه يجب أن يندم عليه و يستغفر الله تعالى منه[4].
[1] في ألف، ج، ه:« فقول القائل» و في ه:« و أنا
...».