responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 559

عليه كفارة ظهار.

و قول القائل‌[1] أنا بري‌ء من الإسلام أو[2] أنا مشرك إن فعلت كذا باطل لا يلزمه‌[3] إذا فعل كفارة و قسمه بذلك خطأ منه يجب أن يندم عليه و يستغفر الله تعالى منه‌[4].


[1] في ألف، ج، ه:« فقول القائل» و في ه:« و أنا ...».

[2] في د، و، ز:« و».

[3] في د، ز:« لا تلزمه».

[4] في ب:« و قسمه بذلك خطأ و بدعة يجب عليه الاستغفار منه و النّدم على ما فرّط من زلّته به».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست