responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 558

و ينبغي للمسلم أن يجتنب اليمين بالله تعالى صادقا و كاذبا و متى وجد سبيلا إلى ترك اليمين بالله تعالى فليتركها و إن لحقه ضرب من الأذى بذلك فإنه أولى في الدين.

و من ادعى على مؤمن باطلا و أراد استحلافه عليه و كان تخلصه‌[1] من اليمين بما لا يجحف بماله فالأفضل أن يفتدي بذلك يمينه بالله تعالى و إن كان لو حلف صادقا و إن كان فديته من اليمين بشي‌ء يجحف بماله أو يضر به في أحواله فلا حرج عليه في اليمين بالله تعالى‌[2] ليدفع الضرر عنه في الباطل المدعى عليه.

و لا يجوز لأحد أن يستحلف أحدا بغير أسماء الله عز و جل‌[3].

و لا يجوز أن يحلف الإنسان برسول الله ص و لا بأمير المؤمنين و لا بأحد من الأئمة ع فإن حلف بواحد ممن ذكرناه فقد أخطأ و عليه أن يفي بما حلف‌[4] إلا أن يكون باطلا أو غيره أفضل منه و إن لم يف بيمينه فليستغفر الله عز و جل و لا كفارة عليه.

و لا يجوز لأحد أن يحلف بأبيه فإنها يمين اليهود. و اليمين بالمصحف باطلة و كذلك اليمين بالكعبة و المسجد[5] و ما أشبه ذلك و من حلف بشي‌ء منه أخطأ و ليس عليه في خلاف ما حلف عليه من ذلك كفارة.

و لا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى و من رسوله صلى الله عليه و آله‌[6] و من أحد من‌[7] الأئمة ع و من حلف بشي‌ء من ذلك ثم حنث كان‌


[1] في ب، ه:« يخلصه».

[2] ليس« تعالى» فى( ه).

[3] في ألف، ج:« تعالى».

[4] في ب:« بما حلف عليه».

[5] في ألف، ه، ز:« و المسجد الحرام».

[6] ليس« صلّى اللّه عليه و آله» فى( ب، ز).

[7] ليس« من» فى( ألف، و).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست