اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 558
و ينبغي للمسلم أن يجتنب اليمين بالله تعالى صادقا و كاذبا و
متى وجد سبيلا إلى ترك اليمين بالله تعالى فليتركها و إن لحقه ضرب من الأذى بذلك
فإنه أولى في الدين.
و من ادعى على مؤمن
باطلا و أراد استحلافه عليه و كان تخلصه[1]
من اليمين بما لا يجحف بماله فالأفضل أن يفتدي بذلك يمينه بالله تعالى و إن كان لو
حلف صادقا و إن كان فديته من اليمين بشيء يجحف بماله أو يضر به في أحواله فلا حرج
عليه في اليمين بالله تعالى[2] ليدفع
الضرر عنه في الباطل المدعى عليه.
و لا يجوز لأحد أن
يستحلف أحدا بغير أسماء الله عز و جل[3].
و لا يجوز أن يحلف
الإنسان برسول الله ص و لا بأمير المؤمنين و لا بأحد من الأئمة ع فإن حلف بواحد
ممن ذكرناه فقد أخطأ و عليه أن يفي بما حلف[4]
إلا أن يكون باطلا أو غيره أفضل منه و إن لم يف بيمينه فليستغفر الله عز و جل و لا
كفارة عليه.
و لا يجوز لأحد أن يحلف
بأبيه فإنها يمين اليهود. و اليمين بالمصحف باطلة و كذلك اليمين بالكعبة و المسجد[5] و ما أشبه
ذلك و من حلف بشيء منه أخطأ و ليس عليه في خلاف ما حلف عليه من ذلك كفارة.
و لا يجوز اليمين
بالبراءة من الله تعالى و من رسوله صلى الله عليه و آله[6] و من أحد من[7] الأئمة ع و
من حلف بشيء من ذلك ثم حنث كان