responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 556

و لا يمين لولد مع والده فيما يكرهه منه و للوالد أن يمنعه من الوفاء بيمينه و لا يكون‌[1] عليه كفارة في ذلك.

و لا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه.

و لا يمين للعبد[2] مع سيده في خلاف طاعته.

و لا كفارة في اليمين على الماضي إذا قال و الله ما فعلت كذا و قد كان فعل‌[3] و يستغفر الله عز و جل من ذلك و يتوب إليه منه.

و إذا حلف العبد أن لا يلبس ثوبا أو لا يسكن دارا أو لا يستعمل أجيرا أو لا يبتاع شيئا ثم خالف يمينه و لم يكن الخلاف لها أفضل وجبت عليه الكفارة و هي أحد ثلاثة أشياء عتق رقبة و كسوة عشرة مساكين أو إطعامهم مما يقتاته الحالف و أهله شبعهم في طول يومهم و هو مخير في الثلاثة الأشياء أيها فعل أجزأه فإن لم يقدر على واحد منها صام ثلاثة أيام متتابعات‌[4] و لا يجزيه في الكفارة إطعام الشيخ الكبير و الطفل الصغير[5].

و كذلك من حلف بالله أن يطيعه بشي‌ء من الأعمال ثم لم يفعل‌[6] وجبت عليه الكفارة كما تجب عليه‌[7] في المباح.

و لا كفارة قبل الحنث و إنما تجب بعده.

و من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه و خيانة صاحبها فيها فَلْيَجْحَدْهَا لِيَحْفَظَهَا[8] على المؤتمن له عليها و إن استحلفه على ذلك فليحلف له و يوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب و لا كفارة عليه في ذلك‌


[1] في د، ز:« لا تكون».

[2] في ج:« للعبد في خلاف طاعة سيّده».

[3] في ب:« فعله».

[4] في ب:« متتابعة».

[5] في ه، و:« و لا الطفل الصّغير».

[6] في ألف، ب، ه:« لم يفعله».

[7] في ألف، ب، ج، و:« كما يجب عليه» و ليس« عليه» فى( د).

[8] في ألف:« لحفظها».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست