و لا كفارة في اليمين
على الماضي إذا قال و الله ما فعلت كذا و قد كان فعل[3] و يستغفر الله عز و جل
من ذلك و يتوب إليه منه.
و إذا حلف العبد أن لا
يلبس ثوبا أو لا يسكن دارا أو لا يستعمل أجيرا أو لا يبتاع شيئا ثم خالف يمينه و
لم يكن الخلاف لها أفضل وجبت عليه الكفارة و هي أحد ثلاثة أشياء عتق رقبة و كسوة
عشرة مساكين أو إطعامهم مما يقتاته الحالف و أهله شبعهم في طول يومهم و هو مخير في
الثلاثة الأشياء أيها فعل أجزأه فإن لم يقدر على واحد منها صام ثلاثة أيام
متتابعات[4] و لا يجزيه
في الكفارة إطعام الشيخ الكبير و الطفل الصغير[5].
و كذلك من حلف بالله أن
يطيعه بشيء من الأعمال ثم لم يفعل[6]
وجبت عليه الكفارة كما تجب عليه[7] في المباح.
و لا كفارة قبل الحنث و
إنما تجب بعده.
و من كانت عنده أمانة
فطالبه ظالم بتسليمها إليه و خيانة صاحبها فيها فَلْيَجْحَدْهَا لِيَحْفَظَهَا[8] على
المؤتمن له عليها و إن استحلفه على ذلك فليحلف له و يوري في نفسه ما يخرج به عن
الكذب و لا كفارة عليه في ذلك