responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 555

ليس بيمين و لا تُوجِبُ‌[1] حَنْثا و لا كَفَّارةً.

و إن قال الإنسان‌[2] لامرأته أنت علي كظهر أمي إن فعلتِ كذا[3] ثم فعله لم تحرم عليه امرأته بذلك.

و كذلك قولهم ما انقلب إليه حرام إن فعلت‌[4] كذا باطل ليس بيمين.

و لا يجب‌[5] عليه الكفارة في الحنث حتى يكون اليمين بالله عز و جل و يكون الحالف قاصدا لليمين معتقدا لها[6].

قال الله عز و جل‌ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ‌[7].

و اللَّغْوُ أن يحلف الإنسان بالله عز و جل من غير نية في اليمين أو يحلف على غضب لا يملك نفسه أو يكون مُكْرَهاً على اليمين و مُجْبَراً عليها فحكم ذلك حكم اللغو الذي عفا الله عز و جل عن المؤاخذة به و لم يوجب فيه كفارة.

و من حلف بالله أن لا يفعل شيئا من الخير فليفعله و لا كفارة عليه.

و إن حلف على ترك شي‌ء فكان فعله أفضل في الدين و أعون للإنسان على البر و العبادة من تركه فليفعله و لا كفارة عليه.

و كذلك إن حلف أن يفعل شيئا و كان تركه أفضل من فعله فليتركه و لا كفارة عليه.

و لا يمين في قطيعة رحم و صلتها أولى و لا كفارة على صاحبها.


[1] في و، ز:« لا يوجب».

[2] ليس« الإنسان» فى( ب) و في ج، ه، و:« إنسان».

[3] في د، ز:« كذا و كذا».

[4] في ألف:« إن فعله».

[5] في ألف، ج:« لا تجب» و ليس« عليه» فى( ب).

[6] ليس« لها» فى( ز).

[7] المائدة- 89.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست