و إن قال الإنسان[2] لامرأته
أنت علي كظهر أمي إن فعلتِ كذا[3] ثم فعله لم
تحرم عليه امرأته بذلك.
و كذلك قولهم ما انقلب
إليه حرام إن فعلت[4] كذا باطل
ليس بيمين.
و لا يجب[5] عليه
الكفارة في الحنث حتى يكون اليمين بالله عز و جل و يكون الحالف قاصدا لليمين
معتقدا لها[6].
قال الله عز و جل لا
يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ[7].
و اللَّغْوُ أن يحلف
الإنسان بالله عز و جل من غير نية في اليمين أو يحلف على غضب لا يملك نفسه أو يكون
مُكْرَهاً على اليمين و مُجْبَراً عليها فحكم ذلك حكم اللغو الذي عفا الله عز و جل
عن المؤاخذة به و لم يوجب فيه كفارة.
و من حلف بالله أن لا
يفعل شيئا من الخير فليفعله و لا كفارة عليه.
و إن حلف على ترك شيء
فكان فعله أفضل في الدين و أعون للإنسان على البر و العبادة من تركه فليفعله و لا
كفارة عليه.
و كذلك إن حلف أن يفعل
شيئا و كان تركه أفضل من فعله فليتركه و لا كفارة عليه.
و لا يمين في قطيعة رحم
و صلتها أولى و لا كفارة على صاحبها.