اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 554
باب الأيمان و الأَقْسَامِ
و لا يمينَ عندَ آلِ
محمدٍ ع إلا بالله عز و جل و بأسمائه الحسنى و من حلف بغير اسم من أسماء الله
تعالى فقد خالف السنة و يمينه باطلة لا توجب حنثا و لا كفارة.
و لا يمين بالله تعالى
في معصية لله[1] فمن حلف
بالله أن يعصيه فقد أثم و كفارة يمينه ترك الفعل لما حلف عليه و الاستغفار من
يمينه في الباطل.
و قول الرجل الطلاق لي
لازم إن فعلت كذا و قوله لامرأته أنت طالق إن فعلت أو إن لم تفعلي باطل لا يجب
عليه في كفارة و لا يقع بالحلف[2] فيه طلاق.
و لو قال عبدي حر لوجه
الله[3] إن فعلت
كذا و أراد اليمين دون النذر كان باطلا.
و قول القائل علي الحج
إن فعلت كذا و مالي صدقة إن كان كذا فهو باطل إلا أن يقصد بذلك نذرا في طاعة الله[4] عز و جل
فيلزمه الوفاء به.
و قول القائل أيمان
البيعة لازمة لي إن كان كذا و كذا باطل أيضا
[1] في ألف، ج:« فى معصية اللّه» و في ب:« فى
معصية له».