responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 554

باب الأيمان و الأَقْسَامِ‌

و لا يمينَ عندَ آلِ محمدٍ ع إلا بالله عز و جل و بأسمائه الحسنى و من حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنة و يمينه باطلة لا توجب حنثا و لا كفارة.

و لا يمين بالله تعالى في معصية لله‌[1] فمن حلف بالله أن يعصيه فقد أثم و كفارة يمينه ترك الفعل لما حلف عليه و الاستغفار من يمينه في الباطل.

و قول الرجل الطلاق لي لازم إن فعلت كذا و قوله لامرأته أنت طالق إن فعلت أو إن لم تفعلي باطل لا يجب عليه في كفارة و لا يقع بالحلف‌[2] فيه طلاق.

و لو قال عبدي حر لوجه الله‌[3] إن فعلت كذا و أراد اليمين دون النذر كان باطلا.

و قول القائل علي الحج إن فعلت كذا و مالي صدقة إن كان كذا فهو باطل إلا أن يقصد بذلك نذرا في طاعة الله‌[4] عز و جل فيلزمه الوفاء به.

و قول القائل أيمان البيعة لازمة لي إن كان كذا و كذا باطل أيضا


[1] في ألف، ج:« فى معصية اللّه» و في ب:« فى معصية له».

[2] في ب:« بالخلف».

[3] في ألف، ج:« تعالى».

[4] في ب:« للّه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست