و يستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك رقبته من الرق.
قال الله عز و جل فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ[1].
و إذا عجز المكاتب عن الأداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على أداء ما عليه.
قال الله عز و جل[2] إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ[3].
يعني العتق و الكتابة[4].
و إذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطؤها لأنه يعتق[5] منها بحساب ما أدت فلا يجوز[6] استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين و بعضها حر و لا يصح عليها عقد النكاح و بعضها رق له
[1] النّور- 33.
[2] في ه، و:« جلّ و عز».
[3] التوبة- 60.
[4] في ب:« و المكاتبة».
[5] في ب:« انعتق».
[6] في ب:« فلا يجوز له».