responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 552

و يستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك رقبته من الرق.

قال الله عز و جل‌ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ‌[1].

و إذا عجز المكاتب عن الأداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على أداء ما عليه.

قال الله عز و جل‌[2] إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ‌[3].

يعني العتق و الكتابة[4].

و إذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطؤها لأنه يعتق‌[5] منها بحساب ما أدت فلا يجوز[6] استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين و بعضها حر و لا يصح عليها عقد النكاح و بعضها رق له‌


[1] النّور- 33.

[2] في ه، و:« جلّ و عز».

[3] التوبة- 60.

[4] في ب:« و المكاتبة».

[5] في ب:« انعتق».

[6] في ب:« فلا يجوز له».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست