اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 551
و لمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له غير أنه متى مات
البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه.
و أما المكاتبة فهو أن
يكون العبد ذا صناعة أو تجارة و[1] مكسب فينجم
عليه سيده مالا من مكسبه على أنه إذا أداه فقد انعتق و يكتب بذلك كتابا عليه فإن
اشترط في الكتاب أنك إن[2] عجزت عن
الأداء أو ألططت[3] به رجعت
عبدا فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو ألط به[4] و قد[5] حل الأجل كان عبدا على
حاله قبل المكاتبة[6] و لم يكن
له الرجوع على سيده بشيء مما قبضه منه[7]
و إن لم يشترط عليه ذلك عتق منه بحساب ما أدى و رق بحساب ما بقي عليه من الأداء.
فلو زنى هذا المكاتب
يجلد[8] بحساب
الحرية منه و الرق.
و لو قتل لأخذ منه[9] بحساب
الحرية الدية و لزم[10] مولاه
الباقي منها.
و إن مات و له مال و ولد[11] ورثوا منه
بحساب الحرية فيه و كذلك إن مات و له قرابة حر ورث منه[12] بحساب الحرية فيه.
و إن قال العبد لسيده
كاتبني على كذا و كذا درهما[13] فكاتبه
عليه كان كابتدائه إياه بالمكاتبة من غير مسألة.