responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 551

و لمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له غير أنه متى مات البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه.

و أما المكاتبة فهو أن يكون العبد ذا صناعة أو تجارة و[1] مكسب فينجم عليه سيده مالا من مكسبه على أنه إذا أداه فقد انعتق و يكتب بذلك كتابا عليه فإن اشترط في الكتاب أنك إن‌[2] عجزت عن الأداء أو ألططت‌[3] به رجعت عبدا فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو ألط به‌[4] و قد[5] حل الأجل كان عبدا على حاله قبل المكاتبة[6] و لم يكن له الرجوع على سيده بشي‌ء مما قبضه منه‌[7] و إن لم يشترط عليه ذلك عتق منه بحساب ما أدى و رق بحساب ما بقي عليه من الأداء.

فلو زنى هذا المكاتب يجلد[8] بحساب الحرية منه و الرق.

و لو قتل لأخذ منه‌[9] بحساب الحرية الدية و لزم‌[10] مولاه الباقي منها.

و إن مات و له مال و ولد[11] ورثوا منه بحساب الحرية فيه و كذلك إن مات و له قرابة حر ورث منه‌[12] بحساب الحرية فيه.

و إن قال العبد لسيده كاتبني على كذا و كذا درهما[13] فكاتبه عليه كان كابتدائه إياه بالمكاتبة من غير مسألة.


[1] في ب، و:« أو».

[2] في د، ز:« إذا».

[3] في ه:« أبطأت» و فيه« ألططت- خ ل».

[4] في د:« لطّ به» و في ه:« أبطأ» و فيه« ألطّ- خ ل» و في و:« انظر به» و في ز كذا« ألططت به».

[5] ليس« قد» فى( ه).

[6] في ج:« كما كان قبل المكاتبة».

[7] ليس« منه» فى( ب).

[8] في ب، ه، و:« لجلّد».

[9] ليس« منه» فى( ب).

[10] في ب:« و ألزم».

[11] في ب:« و ولد أحرار».

[12] في ج:« و له مال ورث ...».

[13] في ب:« درهم».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست