responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 55

ذلك و متى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض و عليها أن تقضي ما تركته من الصلاة و إن رأته أكثر من عشرة أيام فذلك استحاضة و أنا أبين حكمها إن شاء الله تعالى.

و ينبغي للحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند أوقاتها و تجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله و تكبره و تهلله و تسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة و ليس عليها إذا طهرت قضاء شي‌ء تركته من الصلوات‌[1] لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام.

فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة و أرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ‌[2] بقطنة تحتملها[3] ثم تخرجها فإن خرج عليها دم فهي بعد حائض فلتترك الغسل حتى تنقى و إن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوء الصلاة و تبدأ بالمضمضة و الاستنشاق في وضوئها[4] ثم تغسل وجهها و يديها و تمسح برأسها[5] و ظاهر قدميها ثم تغتسل فتبدأ بغسل رأسها ثم جانبها الأيمن ثم جانبها الأيسر كما وصفناه في غسل الجنابة فإن تركت المضمضة و الاستنشاق في وضوئها لم تحرج‌[6] و فعله أفضل.

و من وطئ امرأته و هي حائض على علم بحالها أثم و وجب عليه أن يكفر[7] إن كان وطؤه لها[8] في أول الحيض بدينار[9] و قيمته عشرة دراهم فضة جيادا و أول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه و إن كان وطؤه‌[10] في وسطه‌[11] ما بين الثلث الأول من يوم الرابع منه إلى‌


[1] في د، و:« الصّلاة».

[2] في ب:« أن تستبرى منه».

[3] في ج:« تتحملها» و في ز:« تحملها».

[4] ليس« في وضوئها» في( ب، د، ه، و، ز).

[5] في ألف، ج:« رأسها» و في ألف:« رأسها و رجليها» و في نسخة منه:« و ظاهر قدميها».

[6] في ألف:« لم تخرج بذلك»، و في ج، ز:« لم تخرج».

[7] في د، ه، ز،« أن يكفّره».

[8] في ب:« وطئها في أوّل» و في د، ز:« وطئه في أوّل».

[9] ليس« و» في( ألف، ج).

[10] في ب:« وطئه لها».

[11] في ألف، ج:« و هو ما بين».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست