responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 549

لا رق لي عليك بعد هذا العتق و لا سبيل إلا سبيل الوَلَاء الواجب في شريعة الإسلام فتصرف كيف شئت فيما أباحك الله تعالى إياه من وجوه التصرف فأنت أملك بنفسك مني و من كل أحد في معيشتك و تصرفك و أشهد الله جل اسمه‌[1] على ذلك و من ثبت‌[2] اسمه في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا.

و إن أعتق عبده في كفارة ظهار أو إفطار يوم من شهر رمضان أو قتل خطأ فهو سائبة لا سبيل له عليه و لا ولاء و يقول في كتابه إنني‌[3] قد أعتقتك في كفارة وجبت علي فأنت حر لوجه الله تعالى‌[4] لا ولاء لي عليك إلا أن تتوالاني مختارا[5] لذلك فتولني أو من شئت من الناس لا اعتراض لي عليك في ذلك.

و إذا أعتق عبدا في نذر وجب عليه به عتقه فهو سائبة لا ولاء عليه إلا أن يتولاه مختارا لذلك‌[6].

و إنما الوَلَاءُ للسيد على من أعتقه تبرعا في غير كفارة و لا واجب.

و من أعتق أمته و جعل عتقها مهرها و تزوجها على ذلك جاز عتقه و ثبت نكاحه و كان مهرها عتقها و إن كان الأفضل في هذا النكاح أن يجعل مع العتق شيئا من ماله لها قل أم كثر.

و يقول عند عتقها على هذا الوجه قد أعتقتك و تزوجتك و جعلت مهرك عتقك.

و يكتب لها في كتاب هذا العتق أقر فلان بن فلان في صحة منه و جواز


[1] في ألف:« عزّ و جلّ» و ليس« جلّ اسمه» فى( ألف، ج).

[2] في ألف، ج:« ثبت له اسمه».

[3] في ب:« إنّى».

[4] ليس« تعالى» فى( ه).

[5] في ب، ه:« أن تتولانى مختارا» و في و:« كذلك».

[6] في ألف، ب:« كذلك».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست