اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 549
لا رق لي عليك بعد هذا العتق و لا سبيل إلا سبيل الوَلَاء
الواجب في شريعة الإسلام فتصرف كيف شئت فيما أباحك الله تعالى إياه من وجوه التصرف
فأنت أملك بنفسك مني و من كل أحد في معيشتك و تصرفك و أشهد الله جل اسمه[1] على ذلك و
من ثبت[2] اسمه في
هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا.
و إن أعتق عبده في كفارة
ظهار أو إفطار يوم من شهر رمضان أو قتل خطأ فهو سائبة لا سبيل له عليه و لا ولاء و
يقول في كتابه إنني[3] قد أعتقتك
في كفارة وجبت علي فأنت حر لوجه الله تعالى[4]
لا ولاء لي عليك إلا أن تتوالاني مختارا[5]
لذلك فتولني أو من شئت من الناس لا اعتراض لي عليك في ذلك.
و إذا أعتق عبدا في نذر
وجب عليه به عتقه فهو سائبة لا ولاء عليه إلا أن يتولاه مختارا لذلك[6].
و إنما الوَلَاءُ للسيد
على من أعتقه تبرعا في غير كفارة و لا واجب.
و من أعتق أمته و جعل
عتقها مهرها و تزوجها على ذلك جاز عتقه و ثبت نكاحه و كان مهرها عتقها و إن كان
الأفضل في هذا النكاح أن يجعل مع العتق شيئا من ماله لها قل أم كثر.
و يقول عند عتقها على
هذا الوجه قد أعتقتك و تزوجتك و جعلت مهرك عتقك.
و يكتب لها في كتاب هذا
العتق أقر فلان بن فلان في صحة منه و جواز
[1] في ألف:« عزّ و جلّ» و ليس« جلّ اسمه» فى(
ألف، ج).