responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 545

و عمته منه لكنه محرم عليه وطؤهن كما يحرم عليه وطء الأحرار بالرضاع حسب ما بيناه.

و لا بأس أن ينكح الإنسان قابلته ما لم تكن ربته في حجرها فإن كانت قد ربته كره له نكاحها و من وطئ جارية رجل حراما ثم ملكها بعد ذلك لم يحرم عليه وطؤها و ليس حكم الإماء في هذا الباب حكم الأحرار.

و لا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممن يستحقون السبي و لا يحرم ذلك وطء الإماء منهم بملك اليمين.

و مناكح الناصبة[1] كلها حرام و لا يحل لهم نكاح بعقد و لا ملك يمين لأسباب لا يحتمل شرحها هذا الكتاب‌[2].

و إذا ابتاع الإنسان أمة و معها ولد لها صغار[3] لا يحل له أن يفرق بينها و بينهم فإن كانوا كبارا قد استغنوا عن الأمهات جاز له التفرقة بينهم و بينها و إن رضيت الأم بالتفرقة بينها و بين أولادها الأصاغر لم يحرج‌[4] المولى بذلك.

و إذا زوج الرجل أمته من حر أو عبد حرم عليه وطؤها و النظر إلى فرجها و لم يجز له تقبيلها بشهوة و لا التلذذ منها بشي‌ء حتى يفارقها الزوج و تقضى منه العدة


[1] في ب:« الناصبة لآل محمّد العداوة كلّها ...».

[2] في ج، و:« فى هذا الكتاب».

[3] في ج:« أمة و ولدها معها صغار» و في و:« أمة و معها أولادها صغار».

[4] في ب، د، و:« لم يخرج» و في ج:« لم تخرج».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست