اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 545
و عمته منه لكنه محرم عليه وطؤهن كما يحرم عليه وطء الأحرار
بالرضاع حسب ما بيناه.
و لا بأس أن ينكح
الإنسان قابلته ما لم تكن ربته في حجرها فإن كانت قد ربته كره له نكاحها و من وطئ
جارية رجل حراما ثم ملكها بعد ذلك لم يحرم عليه وطؤها و ليس حكم الإماء في هذا
الباب حكم الأحرار.
و لا بأس بابتياع ما
سباه أهل الضلال إذا كانوا ممن يستحقون السبي و لا يحرم ذلك وطء الإماء منهم بملك
اليمين.
و مناكح الناصبة[1] كلها حرام
و لا يحل لهم نكاح بعقد و لا ملك يمين لأسباب لا يحتمل شرحها هذا الكتاب[2].
و إذا ابتاع الإنسان أمة
و معها ولد لها صغار[3] لا يحل له
أن يفرق بينها و بينهم فإن كانوا كبارا قد استغنوا عن الأمهات جاز له التفرقة
بينهم و بينها و إن رضيت الأم بالتفرقة بينها و بين أولادها الأصاغر لم يحرج[4] المولى
بذلك.
و إذا زوج الرجل أمته من
حر أو عبد حرم عليه وطؤها و النظر إلى فرجها و لم يجز له تقبيلها بشهوة و لا
التلذذ منها بشيء حتى يفارقها الزوج و تقضى منه العدة