اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 544
يطلقها و ملكها من بعد لم تحل له[1] بملك اليمين حتى تنكح
زوجا غيره و لو ملكها غيره ثم وطئها و باعها فابتاعها هو لم تحل له أيضا بملك
يمين[2] حتى يتزوج
بها رجل فيدخل بها ثم يطلقها و تقضى منه العدة.
و لو ملك رجلان جارية و
ظنا أن وطأها جائز لهما فوطئاها في طهر واحد فحملت لكان الواجب تأديبهما و يقرع
على الولد و يلحق بمن خرج اسمه في القرعة منهما و يلزم نصف[3] قيمته لصاحبه الآخر.
و القرعة أن يكتب على
سهم أو في قرطاس اسم الولد و اسم أحد الرجلين ثم يكتب في[4] سهم آخر اسم الولد و
اسم الآخر و يخلطا في سهام أو قراطيس مشتبهة و يقول المقرع و هو الحاكم اللهم أَنْتَ
تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بين لنا أمر
هذا المولود[5] لنقضي فيه
بحكمك ثم يخلط السهام بيده و يأخذ منها واحدا فأي سهم خرج أولا عليه اسم أحدهما
ألحق الولد به.
و إذا ابتاع الرجل جارية
حبلى لم يحل له وطؤها حتى تمضي عليها أربعة أشهر فإذا مضى ذلك عليها وطؤها إن أحب
دون الفرج فإن وطئها فيه فليعزل عنها و اجتناب وطئها أحوط حتى تضع ما في بطنها.
فإن وطئها قبل مضي
الأربعة أشهر[6] أو بعد ذلك
و لم يعزل عنها لم يحل له بيع الولد لأنه قد غذاه و أنماه بنطفته و ينبغي أن يجعل
له من ماله بعد وفاته قسطا و يعوله في حياته و لا ينسب إليه بالبنوة.
و لا بأس أن يملك
الإنسان أمه من الرضاع و أخته منه و ابنته و خالته