responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 544

يطلقها و ملكها من بعد لم تحل له‌[1] بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره و لو ملكها غيره ثم وطئها و باعها فابتاعها هو لم تحل له أيضا بملك يمين‌[2] حتى يتزوج بها رجل فيدخل بها ثم يطلقها و تقضى منه العدة.

و لو ملك رجلان جارية و ظنا أن وطأها جائز لهما فوطئاها في طهر واحد فحملت لكان الواجب تأديبهما و يقرع على الولد و يلحق بمن خرج اسمه في القرعة منهما و يلزم نصف‌[3] قيمته لصاحبه الآخر.

و القرعة أن يكتب على سهم أو في قرطاس اسم الولد و اسم أحد الرجلين ثم يكتب في‌[4] سهم آخر اسم الولد و اسم الآخر و يخلطا في سهام أو قراطيس مشتبهة و يقول المقرع و هو الحاكم اللهم‌ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ‌ بين لنا أمر هذا المولود[5] لنقضي فيه بحكمك ثم يخلط السهام بيده و يأخذ منها واحدا فأي سهم خرج أولا عليه اسم أحدهما ألحق الولد به.

و إذا ابتاع الرجل جارية حبلى لم يحل له وطؤها حتى تمضي عليها أربعة أشهر فإذا مضى ذلك عليها وطؤها إن أحب دون الفرج فإن وطئها فيه فليعزل عنها و اجتناب وطئها أحوط حتى تضع ما في بطنها.

فإن وطئها قبل مضي الأربعة أشهر[6] أو بعد ذلك و لم يعزل عنها لم يحل له بيع الولد لأنه قد غذاه و أنماه بنطفته و ينبغي أن يجعل له من ماله بعد وفاته قسطا و يعوله في حياته و لا ينسب إليه بالبنوة.

و لا بأس أن يملك الإنسان أمه من الرضاع و أخته منه و ابنته و خالته‌


[1] ليس« له» فى( د، و).

[2] في ب:« بملك اليمين» و ليس« يمين» فى( د، ز).

[3] ليس« نصف» فى( د، ز).

[4] في ألف:« على».

[5] في ج:« الولد» و في ب، و:« ليقضى».

[6] في ج، ه، و:« الأشهر».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست