responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 543

و يرث الولد أمه إن كانت باقية و إن مضت قبله ورثه إخوته من قبل أمه فإن لم يكن له إخوة لأم ورثه أخواله و أقاربه من قبل أمه و لا يرثه الإخوة من قبل الأب و لا قريب له من قبله‌

26 باب السَّرَارِيِّ و مِلْكِ الأَيْمَانِ‌

و للرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد و يجمع بينهن في الاستباحة و لا يجمع بين أم و ابنتها في الوطء و لا بين الأختين على ما قدمناه‌[1] و يجمع بينهن في الملك و الاسترقاق.

و لا بأس أن يطأ اليهودية و النصرانية بملك اليمين.

و لا يجوز له وطء المجوسية على حال و له استرقاقها للخدمة و التجارة فأما وطؤها فحرام.

و كذلك الصَّابِئَاتُ و الوَثَنِيَّاتُ حرام وطؤهن بالعقود و ملك الأيمان.

و لا يجوز لأحد أن يطأ بملك اليمين أمة قد كان أبوه وطئها بعقد أو ملك يمين و لا يجوز للأب مثل ذلك فيمن وطئه الابن.

و إذا نظر الأب إلى جارية[2] قد ملكها نظر شهوة[3] حرمت على ابنه و لا تحرم على الأب بنظر الابن إلى‌[4] ذلك دون غيره.

و إذا كانت جارية بين شريكين لم يحل لأحدهما وطؤها حتى تخلص له.

و من تزوج بأمة ثم طلقها تطليقتين على العدة يطلقها ثم يراجعها ثم‌


[1] كتاب النّكاح، باب 4،« باب من أحلّ اللّه تعالى نكاحه من النّساء ...»، ص 500.

[2] في ب:« و إذا نظر الأب إلى ما لا يحلّ لأجنبىّ النّظر إليه من أجنبيّة منه من جارية قد ملكها ...».

[3] في و، و نسخة من ه:« نظر شهوة نظرا لا يحلّ لغير مالك حرمت ...».

[4] ليس« إلى» فى( ه، ز).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست