اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 543
و يرث الولد أمه إن كانت باقية و إن مضت قبله ورثه إخوته من
قبل أمه فإن لم يكن له إخوة لأم ورثه أخواله و أقاربه من قبل أمه و لا يرثه الإخوة
من قبل الأب و لا قريب له من قبله
26 باب السَّرَارِيِّ
و مِلْكِ الأَيْمَانِ
و للرجل أن يطأ بملك
اليمين ما شاء من العدد و يجمع بينهن في الاستباحة و لا يجمع بين أم و ابنتها في
الوطء و لا بين الأختين على ما قدمناه[1]
و يجمع بينهن في الملك و الاسترقاق.
و لا بأس أن يطأ
اليهودية و النصرانية بملك اليمين.
و لا يجوز له وطء
المجوسية على حال و له استرقاقها للخدمة و التجارة فأما وطؤها فحرام.
و كذلك الصَّابِئَاتُ و
الوَثَنِيَّاتُ حرام وطؤهن بالعقود و ملك الأيمان.
و لا يجوز لأحد أن يطأ
بملك اليمين أمة قد كان أبوه وطئها بعقد أو ملك يمين و لا يجوز للأب مثل ذلك فيمن
وطئه الابن.
و إذا نظر الأب إلى
جارية[2] قد ملكها
نظر شهوة[3] حرمت على
ابنه و لا تحرم على الأب بنظر الابن إلى[4]
ذلك دون غيره.
و إذا كانت جارية بين
شريكين لم يحل لأحدهما وطؤها حتى تخلص له.
و من تزوج بأمة ثم طلقها
تطليقتين على العدة يطلقها ثم يراجعها ثم
[1] كتاب النّكاح، باب 4،« باب من أحلّ اللّه
تعالى نكاحه من النّساء ...»، ص 500.
[2] في ب:« و إذا نظر الأب إلى ما لا يحلّ لأجنبىّ
النّظر إليه من أجنبيّة منه من جارية قد ملكها ...».
[3] في و، و نسخة من ه:« نظر شهوة نظرا لا يحلّ
لغير مالك حرمت ...».