اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 542
فإن قذفها بغير نفي الولد بعد طلاقه لها و خروجها من العدة
يحد حد المفتري و لا لعان بينه و بينها.
و من قذف زوجته بفجور و
لم يدع معاينة[1] له فلا
لعان بينه و بينها و لكن يجلد حد المفتري.
و كذلك إن قال لها يا
زانية أو قد زنيت فإنه يجلد حد المفتري.
و إن قال وجدت معها رجلا
في إزار و لا أعلم ما كان عزر على ذلك و أدب و لم يفرق بينه و بين المرأة.
و إذا قذف الرجل امرأته
بما فيه حكم الملاعنة و كانت خرساء لا يصح منها ملاعنته فرق بينهما و جلد الحد و
لم تحل له أبدا.
و إذا قال الرجل لامرأته
لم أجدك عذراء عزر تأديبا و لم يفرق بينهما.
و لا تلاعن المرأة و هي
حامل حتى تضع حملها.
و لا لعان في شيء من
القذف حتى يقول الزوج رأيت بعيني كيت و كيت و يذكر الجماع في الفرج أو ينكر الولد.
و لا لعان بين المسلم و
الذمية و لا بين الحر و الأمة و لكن يؤدب الرجل على قذفها بالفجور.
و من كانت له أمة فأنكر
ولدها كان أعلم و شأنه[2] و لا يجب
عليه بذلك حد و لا لعان.
و متى جحد الرجل ولده من
الحرة و لاعنها ثم رجع عن الجحد و أقر بالولد ضرب حد المفتري و رد إليه نسب الولد
فإن مات الأب و له مال ورثه الولد و إن مات الولد و له مال لم يرثه الأب لأنه قد
كان أنكره و يوشك أن يكون إقراره به طمعا في ميراثه فلا يمكن منه بل يحرمه.