responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 542

فإن قذفها بغير نفي الولد بعد طلاقه لها و خروجها من العدة يحد حد المفتري و لا لعان بينه و بينها.

و من قذف زوجته بفجور و لم يدع معاينة[1] له فلا لعان بينه و بينها و لكن يجلد حد المفتري.

و كذلك إن قال لها يا زانية أو قد زنيت فإنه يجلد حد المفتري.

و إن قال وجدت معها رجلا في إزار و لا أعلم ما كان عزر على ذلك و أدب و لم يفرق بينه و بين المرأة.

و إذا قذف الرجل امرأته بما فيه حكم الملاعنة و كانت خرساء لا يصح منها ملاعنته فرق بينهما و جلد الحد و لم تحل له أبدا.

و إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء عزر تأديبا و لم يفرق بينهما.

و لا تلاعن المرأة و هي حامل حتى تضع حملها.

و لا لعان في شي‌ء من القذف حتى يقول الزوج رأيت بعيني كيت و كيت و يذكر الجماع في الفرج أو ينكر الولد.

و لا لعان بين المسلم و الذمية و لا بين الحر و الأمة و لكن يؤدب الرجل على قذفها بالفجور.

و من كانت له أمة فأنكر ولدها كان أعلم و شأنه‌[2] و لا يجب عليه بذلك حد و لا لعان.

و متى جحد الرجل ولده من الحرة و لاعنها ثم رجع عن الجحد و أقر بالولد ضرب حد المفتري و رد إليه نسب الولد فإن مات الأب و له مال ورثه الولد و إن مات الولد و له مال لم يرثه الأب لأنه قد كان أنكره و يوشك أن يكون إقراره به طمعا في ميراثه فلا يمكن منه بل يحرمه.


[1] في ب، ج:« معاينته».

[2] في ج، و:« أعلم بشأنه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست