responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 54

غسله فليقل‌

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَ زَكِّ عَمَلِي وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ‌[1][2].

و غسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب‌[3] تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها و إن كان مشدودا حلته ثم تغسل جانبها الأيمن ثم‌[4] جانبها الأيسر و ينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شي‌ء.

و الجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته‌[5] ارتماسة واحدة و لا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد فإنه إن كان قليلا أفسده و لم يطهر به و إن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه و لا بأس بارتماسه في الماء الجاري و اغتساله فيه‌

7 باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك‌

و الحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة فينبغي لها إذا رأته‌[6] أن تعتزل‌[7] الصلاة و لا تقرب المسجد إلا مجتازة كما ذكرناه في باب الجنابة و لا تمس القرآن و لا اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا في شي‌ء من الأشياء و لا يحل لها الصيام و يحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج‌[8] من الحيض و ينقطع عنها دمها.

و أقل أيام الحيض ثلاثة أيام و أكثره‌[9] عشرة أيام و أوسطها[10] ما بين‌


[1] في د:« المطهرين».

[2] الوسائل، ج 1، الباب 37 من أبواب الجنابة، ص 520 مع تفاوت.

[3] في ب:« في التّرتيب سواء».

[4] في و:« ثم تغسل جانبها».

[5] في ألف:« للطهارة».

[6] في ب:« رأت ذلك».

[7] في ألف:« تترك» و في ه:« تعزل».

[8] في ج:« تطهر».

[9] في ب، ز:« أكثرها».

[10] في ج، ه:« أوسطه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست